(ومن قتله الحد، أو التعزير فهدر) بالسكون أي لا عوض لنفسه، سواء كان لله أم لآدمي، لأنه [٢] فعل سائغ فلا يتعقبه الضمان، ولحسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أيما رجل قتله الحد، أو القصاص فلا دية له [٣]، و (أي) [٤] من صيغ العموم، وكذا (الحد) [٥] عند بعض الأصوليين،
اظهار عدم مشروعية حكومة " عمر ".
فهذا المعنى تأييد آخر للوجه الثاني وأنه أولى وأنسب من الوجه الأول.
وكلمة " إياهم " منصوبة على المفعولية.
[١] بالجر عطفا على مدخول " بعد " أي خصوصا بعد تعليل الإمام عليه الصلاة والسلام أن ديته على عاقلته: بكون " عمر " قد قتل الولد خطأ بقوله:
" لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك ".
وهذا تأييد آخر على أنسبية الوجه الثاني من الوجه الأول.
فتحصل من مجموع ما ذكر: أن الوجه الأول وهو " عدم شرعية حكومة عمر " لا يصلح أن يكون تعليلا لكون الدية على عاقلته.
ومرجع الضمير من بكونه: " عمر " ومن قد قتله " الجنين ".
[٢] أي لأن إجراء الحدود فعل جائز شرعه " الباري عز وجل ".
[٣] " الإستبصار " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٧٦. الجزء ٣ من القسم الثاني. ص ٢٧٨ - ٢٧٩. الحديث ١.
[٤] أي كلمة أي في قوله عليه السلام: " أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له ".
[٥] أي كلمة " الحد " في قوله عليه السلام: " أيما رجل قتله الحد " تفيد العموم عند بعض الأصوليين، لأنها محلاة بالألف واللام.
فهذا المعنى تأييد آخر للوجه الثاني وأنه أولى وأنسب من الوجه الأول.
وكلمة " إياهم " منصوبة على المفعولية.
[١] بالجر عطفا على مدخول " بعد " أي خصوصا بعد تعليل الإمام عليه الصلاة والسلام أن ديته على عاقلته: بكون " عمر " قد قتل الولد خطأ بقوله:
" لأن قتل الصبي خطأ تعلق بك ".
وهذا تأييد آخر على أنسبية الوجه الثاني من الوجه الأول.
فتحصل من مجموع ما ذكر: أن الوجه الأول وهو " عدم شرعية حكومة عمر " لا يصلح أن يكون تعليلا لكون الدية على عاقلته.
ومرجع الضمير من بكونه: " عمر " ومن قد قتله " الجنين ".
[٢] أي لأن إجراء الحدود فعل جائز شرعه " الباري عز وجل ".
[٣] " الإستبصار " طبعة " النجف الأشرف " سنة ١٣٧٦. الجزء ٣ من القسم الثاني. ص ٢٧٨ - ٢٧٩. الحديث ١.
[٤] أي كلمة أي في قوله عليه السلام: " أيما رجل قتله الحد والقصاص فلا دية له ".
[٥] أي كلمة " الحد " في قوله عليه السلام: " أيما رجل قتله الحد " تفيد العموم عند بعض الأصوليين، لأنها محلاة بالألف واللام.