(ولو تكرر منه الفعل) الذي لا يوجب القتل ابتداء [٣] (مرتين مع تكرار الحد) عليه بأن حد لكل مرة (قتل في الثالثة)، لأنه كبيرة وأصحاب الكبائر مطلقا [٤] إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة، لرواية يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: (أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة) [٥].
(والأحوط) وهو الذي اختاره المصنف في الشرح قتله (في الرابعة) لرواية أبي بصير [٦] قال: قال (أبو عبد الله عليه السلام: الزاني إذا جلد ثلاثا يقتل في الرابعة)، ولأن الحد مبني على التخفيف، وللاحتياط في الدماء، وترجح هذه الرواية [٧] بذلك [٨]،
كما في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٥١.
فالأخبار المذكورة عن الطرفين غير نقية السند.
[١] وهو ضرب مائة سوط لما هو دون الثقب.
[٢] أي عقوبة أخرى تكون أشد مما ذهب إليه المشهور.
فالأخف وهو الأقل هو المتيقن، والأشد وهو الأكثر هو المشكوك فيه فينفي بالأصل.
[٣] أي يوجب القتل بعد التكرار ثلاثا، أو أربعا.
[٤] أي جميع أقسام الكبائر.
[٥] " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة ١٣٨٨. ص ٣٨٨. الحديث ٣ الجزء ١٨ [٦] نفس المصدر ص ٣٨٧. الحديث ١.
[٧] المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٥٣.
[٨] أي ترجح هذه الرواية بسبب هذه الوجوه. من بناء الحد على التخفيف والاحتياط في إراقة الدماء.
فالأخبار المذكورة عن الطرفين غير نقية السند.
[١] وهو ضرب مائة سوط لما هو دون الثقب.
[٢] أي عقوبة أخرى تكون أشد مما ذهب إليه المشهور.
فالأخف وهو الأقل هو المتيقن، والأشد وهو الأكثر هو المشكوك فيه فينفي بالأصل.
[٣] أي يوجب القتل بعد التكرار ثلاثا، أو أربعا.
[٤] أي جميع أقسام الكبائر.
[٥] " الوسائل " الطبعة الجديدة سنة ١٣٨٨. ص ٣٨٨. الحديث ٣ الجزء ١٨ [٦] نفس المصدر ص ٣٨٧. الحديث ١.
[٧] المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٥٣.
[٨] أي ترجح هذه الرواية بسبب هذه الوجوه. من بناء الحد على التخفيف والاحتياط في إراقة الدماء.