فهنا قيود:
أحدها: الإيلاج. فلا يتحقق الزنا بدونه كالتفخيذ وغيره، وإن كان محرما يوجب التعزير.
وثانيها: كونه من البالغ، فلو أولج الصبي أدب خاصة.
وثالثها: كونه عاقلا فلا يحد المجنون على الأقوى لارتفاع القلم عنه، ويستفاد من اطلاقه عدم الفرق بين الحر والعبد، وهو كذلك وإن افترقا في كمية الحد [٢] وكيفيته.
ورابعها: كون الإيلاج في فرجها فلا عبرة بايلاجه في غيره من المنافذ وإن حصل به الشهوة والانزال. والمراد بالفرج العورة كما نص عليه الجوهري فيشمل القبل والدبر، وإن كان اطلاقه [٣] على القبل أعلب.
وخامسها: كونها امرأة وهي البالغة تسع سنين، لأنها تأنيث المرء وهو الرجل ولا فرق فيها [٤] بين العاقلة والمجنونة والحرة والأمة الحية والميتة، وإن كان الميتة أغلظ كما سيأتي، وخرج بها [٥] إيلاجه في دبر
[١] مرجع الضمير: (الحشفة). والمراد من الأول: نفس الحشفة بتمامها.
والمعنى: إن تناول مقدار الحشفة الباقية لنفس الحشفة لا يخلو من تكلف لأن نفس الشئ غير ما يقدر به الشئ.
[٢] كضرب العبد نصف حد الحر. وأما الكيفية فستأتي إن شاء الله.
[٣] أي إطلاق الفرج.
[٤] أي في المرأة.
[٥] أي بقيد المرأة في تعريف (المصنف) للزنا بقوله: وهو (إيلاج البالغ للعاقل في فرج امرأة).
والمعنى: إن تناول مقدار الحشفة الباقية لنفس الحشفة لا يخلو من تكلف لأن نفس الشئ غير ما يقدر به الشئ.
[٢] كضرب العبد نصف حد الحر. وأما الكيفية فستأتي إن شاء الله.
[٣] أي إطلاق الفرج.
[٤] أي في المرأة.
[٥] أي بقيد المرأة في تعريف (المصنف) للزنا بقوله: وهو (إيلاج البالغ للعاقل في فرج امرأة).