[١] بالكسر: الموضع الحصين. أي المكان الذي يحفظ فيه المال الغالي والثمين من صندوق وغيره من أماكن الحرز.
[٢] أي بعد إزالته عن المكان الحصين.
[٣] كما لو اعتقد بشبهة الملكية أن المال المحرز في المكان ملكه.
[٤] أي شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق.
[٥] أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع، ولكن الشبهة عرضت للحاكم بهذه الدعوى. والحدود تدرء بالشبهات.
[٦] أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص.
[٧] أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لا بد أن تكون من الحرز وبعد هتكه، وأن لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق، أو للحاكم كما عرفت في الهامش رقم ٣ - ٤.
[٨] أي بالسارق.
[٩] سواء كان مال الولد تحت تصرفه أم تحت تصرف الولد.
[٢] أي بعد إزالته عن المكان الحصين.
[٣] كما لو اعتقد بشبهة الملكية أن المال المحرز في المكان ملكه.
[٤] أي شبهة الملكية تكون عارضة للحاكم بأن يعتقد المسروق مال السارق ففي هاتين الصورتين لا تقطع يد السارق.
[٥] أي مع علم السارق بأن المدعى خلاف الواقع، ولكن الشبهة عرضت للحاكم بهذه الدعوى. والحدود تدرء بالشبهات.
[٦] أي تكون قيمة المال المسروق مقدار ربع دينار من الذهب الخالص.
[٧] أي سرقة المال المساوي لربع دينار ذهب لا بد أن تكون من الحرز وبعد هتكه، وأن لا تكون السرقة لشبهة موهمة عارضة للسارق، أو للحاكم كما عرفت في الهامش رقم ٣ - ٤.
[٨] أي بالسارق.
[٩] سواء كان مال الولد تحت تصرفه أم تحت تصرف الولد.