وهذا [١] حسن لو كان صالحا لدليل النجاسة، إلا أن عدم دلالته [٢] أظهر. ولكن المصنف في البيان اعترف بأنه لا دليل على نجاسته [٣] إلا ما دل على نجاسة المسكر وإن لم يكن [٤] مسكرا فرتب بحثه عليه [٥].
(و) إنما يحرم العصير بالغليان إذا (لم يذهب ثلثاه به، ولا انقلب خلا) فمتى تحقق أحدهما حل وتبعته الطهارة أيضا.
أما الأول [٦] فهو منطوق النصوص.
وأما الثاني [٧] فللانقلاب إلى حقيقة أخرى وهي مطهرة.
شرح هذا الإطلاق والتقييد في الهامش رقم ٢ ص ٢٠١.
[١] وهو استنباط النجاسة من الحرمة لو كان التحريم صالحا لدليل النجاسة [٢] أي عدم دلالة التحريم على النجاسة أظهر.
[٣] أي نجاسة العصير.
[٤] أي وإن لم يكن المسكر المذكور مسكرا بالفعل لقتله، أو الاعتياد الشارب، أو مزج بما يمنع إسكاره.
[٥] أي رتب بحث العصير على إسكاره بأن يقال: إن العصير لو كان مسكرا لكان نجسا.
[٦] وهو ذهاب الثلثين فهو منطوق النصوص.
راجع " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد ٣ ص ٣١٣ الباب الثاني. الأحاديث إليك بعضها.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه. فمنطوق هذا الحديث يدل على حلية العصير بذهاب ثلثيه.
[٧] وهو انقلاب العصير خلا.
[١] وهو استنباط النجاسة من الحرمة لو كان التحريم صالحا لدليل النجاسة [٢] أي عدم دلالة التحريم على النجاسة أظهر.
[٣] أي نجاسة العصير.
[٤] أي وإن لم يكن المسكر المذكور مسكرا بالفعل لقتله، أو الاعتياد الشارب، أو مزج بما يمنع إسكاره.
[٥] أي رتب بحث العصير على إسكاره بأن يقال: إن العصير لو كان مسكرا لكان نجسا.
[٦] وهو ذهاب الثلثين فهو منطوق النصوص.
راجع " الوسائل " الطبعة القديمة. المجلد ٣ ص ٣١٣ الباب الثاني. الأحاديث إليك بعضها.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه. فمنطوق هذا الحديث يدل على حلية العصير بذهاب ثلثيه.
[٧] وهو انقلاب العصير خلا.