(ولو وطء زوجته فساحقت بكرا فحملت البكر فالولد للرجل) لأنه مخلوق من مائه، ولا موجب لانتفائه عنه، فلا يقدح كونها [٤] ليست فراشا له، ولا يلحق بالزوجة [٥] قطعا، ولا بالبكر [٦] على الأقوى
[١] أي تقتلان في المرة الرابعة بعد أن عزرتا مرتين.
فمجموع التعزيرات ثمانية. والتحديدات أربعة.
[٢] أي مستند هذين. وهما: القتل في المرة الثالثة أو المرة الرابعة ضعيف.
وهي الأخبار الضعاف.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢٠٢ إليك موضع الحاجة من تلك الأحاديث.
قال عليه السلام: " فإن وجدتا الثالثة قتلتا " أي في المرة الثالثة بعد أن عزرتا مرتين الحديث ٤.
[٣] أي تقييد المرأتين بالأجنبيتين في قول " المصنف: وتعزر الأجنبيتان " أما وجه تقييدها بذلك: ما أفاده " المصنف " رحمه الله في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد حيث قال: " وليس بينهما رحم " تبعا للرواية المقيدة بكون الذكرين ليسا بذي رحم كما قال عليه السلام: ذوا محرم؟
وإن كان " الشارح " رحمه الله ناقشه في ذلك كما عرفت.
[٤] أي هذه المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل.
[٥] أي الولد لا يلحق بزوجة الرجل المساحقة مع المرأة الباكرة، لأن الولد يخلق من ماء الرجل.
[٦] وهي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل.
فمجموع التعزيرات ثمانية. والتحديدات أربعة.
[٢] أي مستند هذين. وهما: القتل في المرة الثالثة أو المرة الرابعة ضعيف.
وهي الأخبار الضعاف.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢٠٢ إليك موضع الحاجة من تلك الأحاديث.
قال عليه السلام: " فإن وجدتا الثالثة قتلتا " أي في المرة الثالثة بعد أن عزرتا مرتين الحديث ٤.
[٣] أي تقييد المرأتين بالأجنبيتين في قول " المصنف: وتعزر الأجنبيتان " أما وجه تقييدها بذلك: ما أفاده " المصنف " رحمه الله في الذكرين المجتمعين تحت إزار واحد حيث قال: " وليس بينهما رحم " تبعا للرواية المقيدة بكون الذكرين ليسا بذي رحم كما قال عليه السلام: ذوا محرم؟
وإن كان " الشارح " رحمه الله ناقشه في ذلك كما عرفت.
[٤] أي هذه المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل.
[٥] أي الولد لا يلحق بزوجة الرجل المساحقة مع المرأة الباكرة، لأن الولد يخلق من ماء الرجل.
[٦] وهي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل.