[١] وهي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن " أبي عبد الله الصادق " عليه السلام المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٢٢٨.
تصلح شاهدا لهذا المعنى وهو عدم تملك الغنيمة بالحيازة، بل لا بد من القسمة في التملك.
والدليل على ذلك: أمر الإمام " أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام بقطع يد سارق البيضة من الغنيمة.
ولا يخفى: أن قطع الإمام يد السارق البيضة يحتمل أن يكون ما سرقه أكثر من نصيبه وكان بمقدار النصاب، لا سيما بعد ملاحظة الرواية الأولى وهي رواية محمد بن قيس عن " الإمام الباقر " عليه السلام الدالة على عدم قطع يد السارق من الغنيمة. حيث إن له شركة. وقد أشير إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٢٧.
فالجمع بين هاتين الروايتين يقتضي كون ما سرقه أزيد من حد النصاب.
وهذا الجمع موافق للرواية الثالثة وهي رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٨ في قوله عليه السلام: " وإن كان أخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع ".
[٢] أي وفي إلحاق المال الذي للسارق حق فيه بالغنيمة.
[٣] وهو الذي تجتمع فيه جميع الحقوق الشرعية من الزكوات والجبايات والغنائم.
[٤] لو سرقهما من مالكهما، أو الجابي.
[٥] أي قطع اليد.
تصلح شاهدا لهذا المعنى وهو عدم تملك الغنيمة بالحيازة، بل لا بد من القسمة في التملك.
والدليل على ذلك: أمر الإمام " أمير المؤمنين " عليه الصلاة والسلام بقطع يد سارق البيضة من الغنيمة.
ولا يخفى: أن قطع الإمام يد السارق البيضة يحتمل أن يكون ما سرقه أكثر من نصيبه وكان بمقدار النصاب، لا سيما بعد ملاحظة الرواية الأولى وهي رواية محمد بن قيس عن " الإمام الباقر " عليه السلام الدالة على عدم قطع يد السارق من الغنيمة. حيث إن له شركة. وقد أشير إليها في الهامش رقم ٦ ص ٢٢٧.
فالجمع بين هاتين الروايتين يقتضي كون ما سرقه أزيد من حد النصاب.
وهذا الجمع موافق للرواية الثالثة وهي رواية عبد الله بن سنان المشار إليها في الهامش رقم ٣ ص ٢٢٨ في قوله عليه السلام: " وإن كان أخذ فضلا بقدر ربع دينار قطع ".
[٢] أي وفي إلحاق المال الذي للسارق حق فيه بالغنيمة.
[٣] وهو الذي تجتمع فيه جميع الحقوق الشرعية من الزكوات والجبايات والغنائم.
[٤] لو سرقهما من مالكهما، أو الجابي.
[٥] أي قطع اليد.