(ولا يقتل مستحل) شرب (غيرها) أي غير الخمر من المسكرات.
للخلاف فيه بين المسلمين. وهو [١] كاف في عدم كفر مستحله وإن أجمعنا [٢] على تحريمه.
وربما قيل بإلحاقه [٣] بالخمر وهو نادر، وأولى بالعدم [٤] مستحل بيعه.
(ولو تاب الشارب) للمسكر (قبل قيام البينة) عليه (سقط الحد) عنه (ولا يسقط) الحد لو كانت توبته (بعدها) أي بعد قيام البينة، لأصالة البقاء [٥]. وقد تقدم مثله [٦].
(و) لو تاب (بعد إقراره) بالشرب (يتخير الإمام) بين إقامته [٧] عليه، والعفو،
[١] أي الاختلاف بين المسلمين في حليته وحرمته.
[٢] أي نحن الإمامية على تحريم مطلق المسكرات.
[٣] أي غير الخمر من المسكرات.
[٤] أي بعدم كفره.
[٥] وهو استصحاب بقاء الحد بقيام البينة. والشك في زواله بالتوبة فيستصحب.
[٦] في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " المصنف ":
" ولو تاب قبل البينة سقط عنه الحد ".
[٧] أي إقامة الحد على التائب بعد ثبوت الشرب بالبينة، لأجل الاستصحاب المذكور.
[٢] أي نحن الإمامية على تحريم مطلق المسكرات.
[٣] أي غير الخمر من المسكرات.
[٤] أي بعدم كفره.
[٥] وهو استصحاب بقاء الحد بقيام البينة. والشك في زواله بالتوبة فيستصحب.
[٦] في " الفصل الثاني " في اللواط عند قول " المصنف ":
" ولو تاب قبل البينة سقط عنه الحد ".
[٧] أي إقامة الحد على التائب بعد ثبوت الشرب بالبينة، لأجل الاستصحاب المذكور.