وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا، لأنه [٢] موجب الجناية على مال الغير وهذا الحكم [٣] في الباب عرضي، والمناسب [٤] فيه الحكم بالتعزير لإقدامه على المحرم.
وقد اختلف في تقديره [٥] فأطلقه جماعة، وجعله بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين، وآخرون [٦] إلى تسعة وتسعين، وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها (قال عليها المهر وتضرب الحد) [٧] وفي صحيحته أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى
[١] أي ومن أجل أن في طريق الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٦ ص ١٢٤ " طلحة بن زيد " وهو غير موثق. فلا يكون القول بعشر القيمة مقبولا.
[٢] أي الأرش موجب الجناية. والموجب بفتح الجيم هو الأرش. كما وأن الجناية موجب الأرش.
[٣] وهو ذكر الأرش أو عشر القيمة لمالك الأمة في كتاب الحدود عرضي ذكر للمناسبة وهي مناسبة الأرش مع الحد. ولولا هذه المناسبة لكان الحكم المناسب هنا التعزير.
ولا يخفى: أن ذكر مهر نسائها في كتاب الحدود أيضا عرضي.
[٤] أي في هذا الحكم العرضي الذي هو الأرش، أو عشر القيمة.
[٥] أي في تقدير هذا التعزير فأطلقه جماعة من الفقهاء ولم يقيدوه بمقدار معين [٦] أي وجعل الآخرون من الفقهاء هذا التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين [٧] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٤٠٩.
الحديث ١.
[٢] أي الأرش موجب الجناية. والموجب بفتح الجيم هو الأرش. كما وأن الجناية موجب الأرش.
[٣] وهو ذكر الأرش أو عشر القيمة لمالك الأمة في كتاب الحدود عرضي ذكر للمناسبة وهي مناسبة الأرش مع الحد. ولولا هذه المناسبة لكان الحكم المناسب هنا التعزير.
ولا يخفى: أن ذكر مهر نسائها في كتاب الحدود أيضا عرضي.
[٤] أي في هذا الحكم العرضي الذي هو الأرش، أو عشر القيمة.
[٥] أي في تقدير هذا التعزير فأطلقه جماعة من الفقهاء ولم يقيدوه بمقدار معين [٦] أي وجعل الآخرون من الفقهاء هذا التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين [٧] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٤٠٩.
الحديث ١.