وقيل: لا قطع مطلقا [٤] ما لم يتحد الأخذ، لأصالة البراءة، ولأنه لما هتك الحرز وأخرج أقل من النصاب لم يثبت عليه القطع، فلما عاد ثانيا لم يخرج من حرز، لأنه [٥] كان منبوذا قبله فلا قطع، سواء اجتمع منهما [٦] معا نصاب أم كان الثاني وحده نصاب من غير ضميمة [٧].
[١] وهي الآية الكريمة. والأخبار.
أما الآيات فقوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
وأما الأخبار فقوله عليه السلام: يعاقب. فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
(الوسائل) طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٤٩٨. الحديث ١ وبقية الأحاديث مذكورة هناك.
[٢] (نيل الأوطار). طبعة مصطفى البابي. الطبعة الثانية سنة ١٣٧١ في القاهرة. الجزء ٧. ص ١٣١. الحديث ٢. والحديث منقول بالمعنى.
[٣] أي سرقة ربع دينار متحقق هنا ولو كانت السرقة بدفعات متعددة.
[٤] سواء كانت الدفعات متقاربة أم متباعدة في مقابل التفصيل الآتي.
[٥] أي الحرز كان منبوذا قبل اخراج الدفعة الثانية. فلا يتحقق أحد شروط القطع. وهو هتك الحرز.
[٦] أي من الدفعتين.
[٧] أي من غير أن تنضم السرقة الثانية إلى الأولى، بل هي بنفسها مستقلة في النصاب.
أما الآيات فقوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
وأما الأخبار فقوله عليه السلام: يعاقب. فإن أخذ وقد أخرج متاعا فعليه القطع.
(الوسائل) طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٤٩٨. الحديث ١ وبقية الأحاديث مذكورة هناك.
[٢] (نيل الأوطار). طبعة مصطفى البابي. الطبعة الثانية سنة ١٣٧١ في القاهرة. الجزء ٧. ص ١٣١. الحديث ٢. والحديث منقول بالمعنى.
[٣] أي سرقة ربع دينار متحقق هنا ولو كانت السرقة بدفعات متعددة.
[٤] سواء كانت الدفعات متقاربة أم متباعدة في مقابل التفصيل الآتي.
[٥] أي الحرز كان منبوذا قبل اخراج الدفعة الثانية. فلا يتحقق أحد شروط القطع. وهو هتك الحرز.
[٦] أي من الدفعتين.
[٧] أي من غير أن تنضم السرقة الثانية إلى الأولى، بل هي بنفسها مستقلة في النصاب.