[١] أي أحد أقسام الحد.
[٢] كالخنجر والسكين الكبير.
[٣] راجع (الكافي) طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ١٩٠ الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن جميل بن دراج قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف. أين هذه الضربة؟.
قال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته. الحديث ٢.
وعن جميل قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟.
قال: رقبته. الحديث ٥.
وعن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [١].
فهذه الأحاديث الثلاثة مطلقة. حيث علق القتل فيها بالسيف على الزاني بذات محرم من دون التقييد فيها بكونها نسبية.
[٤] أي في هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٥] أي من دون تقييد ذات المحرم بالنسبي فهي تشمل المحارم النسبية التي تحصل بالمصاهرة كبنت الزوجة. وأم الزوجة وموطوءة الابن.
[٢] كالخنجر والسكين الكبير.
[٣] راجع (الكافي) طبعة (طهران) سنة ١٣٧٩. الجزء ٧. ص ١٩٠ الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن جميل بن دراج قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام أين يضرب الذي يأتي ذات محرم بالسيف. أين هذه الضربة؟.
قال: يضرب عنقه، أو قال: تضرب رقبته. الحديث ٢.
وعن جميل قال: قلت (لأبي عبد الله) عليه السلام الرجل يأتي ذات محرم أين يضرب بالسيف؟.
قال: رقبته. الحديث ٥.
وعن عبد الله بن بكير عن أبيه قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [١].
فهذه الأحاديث الثلاثة مطلقة. حيث علق القتل فيها بالسيف على الزاني بذات محرم من دون التقييد فيها بكونها نسبية.
[٤] أي في هذه الأخبار المشار إليها في الهامش رقم ٣.
[٥] أي من دون تقييد ذات المحرم بالنسبي فهي تشمل المحارم النسبية التي تحصل بالمصاهرة كبنت الزوجة. وأم الزوجة وموطوءة الابن.