(الخامسة - لا يقطع سارق الحر وإن كان صغيرا)، لأنه لا يعد مالا (فإن باعه قيل) والقائل الشيخ وتبعه العلامة: (قطع) كما يقطع السارق، لكن لا من حيث إنه سارق، بل (لفساده في الأرض).
وجزاء المفسد القطع [١٠].
[١] وهي الأخبار الدالة على عدم قطع يد السارق لو سرق الثمرة على الشجرة.
وقد أشير إليها في الهامش رقم ٩ ص ٢٤٩.
[٢] أي في هذه الأخبار الدالة على عدم قطع اليد لو سرق الثمرة على الشجرة.
[٣] بل إنها مستفيضة وإن لم تصل إلى حد التواتر.
[٤] أي سواء كانت هذه الأخبار كثيرة أم قليلة.
[٥] أي شهرة عمل الأصحاب بهذه الأخبار غير كافية.
[٦] وهو قطع يد السارق لو سرق. للإجماع والآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٥٠.
[٧] التي مرت الإشارة إليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٥٠.
[٨] أي الأشجار.
[٩] أي النظر بالحرز بأن قلنا: إن النظر كالحرز.
[١٠] أي لا تقطع يده لأجل الحد، بل لأجل صدور الفساد منه.
كما قال عز من قائل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع
وقد أشير إليها في الهامش رقم ٩ ص ٢٤٩.
[٢] أي في هذه الأخبار الدالة على عدم قطع اليد لو سرق الثمرة على الشجرة.
[٣] بل إنها مستفيضة وإن لم تصل إلى حد التواتر.
[٤] أي سواء كانت هذه الأخبار كثيرة أم قليلة.
[٥] أي شهرة عمل الأصحاب بهذه الأخبار غير كافية.
[٦] وهو قطع يد السارق لو سرق. للإجماع والآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٥٠.
[٧] التي مرت الإشارة إليها في الهامش رقم ٢ ص ٢٥٠.
[٨] أي الأشجار.
[٩] أي النظر بالحرز بأن قلنا: إن النظر كالحرز.
[١٠] أي لا تقطع يده لأجل الحد، بل لأجل صدور الفساد منه.
كما قال عز من قائل: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع