وفي مقابلة الظاهر كونه قذفا للأم خاصة، لاختصاصها بالولادة ظاهرا.
ويضعف [٢] بأن نسبته [٣] إليهما واحدة، والاحتمال قائم فيهما بالشبهة [٤] فلا يختص أحدهما به [٥].
وربما قيل بانتفائه [٦] لهما، لقيام الاحتمال [٧] بالنسبة إلى كل واحد وهو دارئ للحد إذا هو شبهة.
والأقوى الأول [٨] إلا أن يدعي الاكراه، أو الشبهة في أحد الجانبين فينتفي حده [٩].
(ومن نسب الزنا إلى غير المواجه) كالأمثلة السابقة (فالحد للمنسوب إليه ويعزر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه) كما هو الظاهر في الجميع.
[١] أي لفظ ولدت من الزنا له ظهور عرفي في أن الرجل والمرأة كليهما زانيتان فيحمل على الظاهر.
[٢] أي هذا القول وهو " قذف الأم خاصة " الذي كان في قبال الظاهر العرفي.
[٣] أي نسبة الزنا.
[٤] أي بشبهة الزنا.
[٥] أي بالزنا.
[٦] أي بانتفاء القذف لهما، لأجل قيام احتمال الشبهة أي وطئ الشبهة بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين. إذن ينتفي الحد، للشبهة الدارئة للحد.
[٧] وهو وطئ الشبهة. فهذا الاحتمال دارئ للحد.
[٨] وهو حصول القذف بالنسبة إلى الرجل والمرأة.
[٩] فيبقى حد واحد لأحدهما. فيحد ثمانين جلدة له.
[٢] أي هذا القول وهو " قذف الأم خاصة " الذي كان في قبال الظاهر العرفي.
[٣] أي نسبة الزنا.
[٤] أي بشبهة الزنا.
[٥] أي بالزنا.
[٦] أي بانتفاء القذف لهما، لأجل قيام احتمال الشبهة أي وطئ الشبهة بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين. إذن ينتفي الحد، للشبهة الدارئة للحد.
[٧] وهو وطئ الشبهة. فهذا الاحتمال دارئ للحد.
[٨] وهو حصول القذف بالنسبة إلى الرجل والمرأة.
[٩] فيبقى حد واحد لأحدهما. فيحد ثمانين جلدة له.