إما القول بعدم ترتب النجاسة على التحريم [٢]، أو القول بتلازم الاشتداد والغليان [٣]، لكن لما لم يظهر للنجاسة دليل سوى التحريم الموجب لظن كونه [٤] كالخمر وغيره من الربوبات [٥] المسكرات لزم اشتراك التحريم والنجاسة في معنى واحد وهو الغليان مع الاشتداد، ولما كانا [٦] متلازمين كما ادعاه [٧] لم يناف تعليق [٨] التحريم على الغليان
النجاسة للعصير كما هو المدعى، لا أن النجاسة تكون سببا لحرمته. ولذا ترى " أن الشارح " رحمه الله أفاد بمثل ما قلناه: بقوله: " لأنها مرتبة عليه ". أي النجاسة مترتبة على التحريم.
وقد عثرنا على نسخة خطية موجودة عندنا بلفظة " مقتضى ".
[١] أي بتحريم العصير مع الاشتداد.
[٢] بل للنجاسة سبب آخر.
[٣] وقد عرفت في الهامش رقم ٤ ص ١٩٨: أن " الشارح " رحمه الله أفاد عدم التلازم بين الغليان والاشتداد.
[٤] أي العصير مثل الخمر في الحرمة والنجاسة. حيث عبر عنه في بعض الأخبار " بأنه خمر استصغره الناس ". راجع " التهذيب " الطبعة الجديدة سنة ١٣٨٢. الجزء ٩. ص ١٢٥.
الحديث ٢٧٥.
[٥] بضم الراء جمع الرب بضم الراء أيضا المراد منها المايعات المتخثرة [٦] أي الغليان والاشتداد.
[٧] أي " المصنف ".
[٨] أي تعليق " المصنف " الحرمة على الغليان في قوله: " العصير إذا غلا
وقد عثرنا على نسخة خطية موجودة عندنا بلفظة " مقتضى ".
[١] أي بتحريم العصير مع الاشتداد.
[٢] بل للنجاسة سبب آخر.
[٣] وقد عرفت في الهامش رقم ٤ ص ١٩٨: أن " الشارح " رحمه الله أفاد عدم التلازم بين الغليان والاشتداد.
[٤] أي العصير مثل الخمر في الحرمة والنجاسة. حيث عبر عنه في بعض الأخبار " بأنه خمر استصغره الناس ". راجع " التهذيب " الطبعة الجديدة سنة ١٣٨٢. الجزء ٩. ص ١٢٥.
الحديث ٢٧٥.
[٥] بضم الراء جمع الرب بضم الراء أيضا المراد منها المايعات المتخثرة [٦] أي الغليان والاشتداد.
[٧] أي " المصنف ".
[٨] أي تعليق " المصنف " الحرمة على الغليان في قوله: " العصير إذا غلا