(السادسة - يقطع سارق الكفن من الحرز) ومنه القبر بالنسبة إليه [٩] لقول أمير المؤمنين عليه السلام: يقطع سارق الموتى [١٠] كما يقطع سارق
[١] أي كغير المصنف من الفقهاء رضوان الله عليهم حيث لم يقيدوا سرقة المملوك الصغير ببلوغ قيمته حد النصاب.
[٢] من كون الغالب في المملوك الصغير: بلوغ قيمته حد النصاب.
[٣] كما لو كان مغمى عليه، أو خدر بالتطعيم، أو السقي.
[٤] أي غير عربي بمعنى أن يكون أجنبيا وقد أسر جديدا بحيث لم يشخص مولاه وصاحبه، ولم يعرف أنه في حصة من وقع.
[٥] في أن السارق تقطع يده. كما أن الصغير لو سرق تقطع يد سارقه.
[٦] أي المكاتب المطلق الذي دفع شيئا من مال الكتابة.
[٧] بمعنى أن حرية مثل هذا العبد لا تتم إلا بعد دفع تمام مال الكتابة.
[٨] أي في المكاتب المطلق الذي دفع شيئا وبقي عليه مقدار النصاب فإنه إذا سرق تقطع يد سارقه.
[٩] أي إلى الكفن.
[١٠] أي السارق منهم. والمسروق من الموتى: هي الأكفان.
[٢] من كون الغالب في المملوك الصغير: بلوغ قيمته حد النصاب.
[٣] كما لو كان مغمى عليه، أو خدر بالتطعيم، أو السقي.
[٤] أي غير عربي بمعنى أن يكون أجنبيا وقد أسر جديدا بحيث لم يشخص مولاه وصاحبه، ولم يعرف أنه في حصة من وقع.
[٥] في أن السارق تقطع يده. كما أن الصغير لو سرق تقطع يد سارقه.
[٦] أي المكاتب المطلق الذي دفع شيئا من مال الكتابة.
[٧] بمعنى أن حرية مثل هذا العبد لا تتم إلا بعد دفع تمام مال الكتابة.
[٨] أي في المكاتب المطلق الذي دفع شيئا وبقي عليه مقدار النصاب فإنه إذا سرق تقطع يد سارقه.
[٩] أي إلى الكفن.
[١٠] أي السارق منهم. والمسروق من الموتى: هي الأكفان.