وقيل: يعفى عن الصبي أول مرة، فإن سرق ثانيا أدب، فإن عاد ثالثا حكت أنامله حتى تدمي، فإن سرق رابعا قطعت أنامله، فإن سرق خامسا قطع [٧] كما يقطع البالغ.
ومستند هذا القول [٨] أخبار كثيرة صحيحة [٩] وعليه الأكثر،
[١] بأن يكون السارق مملوكا يسرق مال مولاه.
[٢] بفتح السين وكسر النون من أسنت يسنت.
يقال. عام سنت. أي عام قحط وجدب.
[٣] من الجدب وهو القطع. يقال: أجدب المكان أي يبست الأرض من عدم المطر.
[٤] فالصبي خارج بالقيد الأول وهو البلوغ. والمجنون خارج بالقيد الثاني وهو العقل.
[٥] أي من مكان محرز من دونه شبهة موهمة للملك.
[٦] فلا حد على الصبي والمجنون.
[٧] أي الصبي.
[٨] وهو التفصيل بين سرقة الصبي في المراحل المذكورة.
[٩] راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢٣٢ - ٢٣٣. الأحاديث. إليك نص الحديث ٦.
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، وإن
[٢] بفتح السين وكسر النون من أسنت يسنت.
يقال. عام سنت. أي عام قحط وجدب.
[٣] من الجدب وهو القطع. يقال: أجدب المكان أي يبست الأرض من عدم المطر.
[٤] فالصبي خارج بالقيد الأول وهو البلوغ. والمجنون خارج بالقيد الثاني وهو العقل.
[٥] أي من مكان محرز من دونه شبهة موهمة للملك.
[٦] فلا حد على الصبي والمجنون.
[٧] أي الصبي.
[٨] وهو التفصيل بين سرقة الصبي في المراحل المذكورة.
[٩] راجع " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢٣٢ - ٢٣٣. الأحاديث. إليك نص الحديث ٦.
عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يسرق قال: يعفى عنه مرة، وإن