(ولا كفالة في حد) بأن يكفل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته (ولا تأخير فيه)، بل يستوفى متى ثبت، ومن ثم [٦] حد شهود الزنا قبل كمالهم [٧] في مجلس الشهادة وإن كان الانتظار يوجب كمال العدد [٨] (إلا مع العذر) المانع من إقامته [٩]
[١] أي إذا حصلت القيادة من القواد في المرة الأولى.
[٢] " الوسائل ". الجزء ١٨ ص ١٢٩. الحديث ١.
[٣] أي وافق " الشيخ " في هذا القول " المفيد ".
والمراد من موافقة المفيد للشيخ مع أن الشيخ تلميذ له ومتأخر عنه: إن المفيد ذهب إلى هذا المذهب.
[٤] أي أن المفيد خالف الشيخ في النفي في المرة الأولى. فإنه لا قائل به بل يقول: ينفى الرجل القواد في المرتبة الثانية.
[٥] لأن الغرض الأولي ستر المرأة عن إشاعة الفحشاء فتستر حتى لا يصدر الفعل عنها مرة أخرى. فإذا نفيت حصل نقض الغرض عن سترها.
[٦] أي ولكون استيفاء الحد يجب أن يكون في وقت ثبوته.
[٧] أي قبل أن يكمل عددهم.
[٨] أي العدد المطلوب في الشهادة. ولكن مع ذلك يحدون قبل الاكمال.
[٩] أي إقامة الحد كما لو كان المحدود مريضا، أو امرأة حاملة.
[٢] " الوسائل ". الجزء ١٨ ص ١٢٩. الحديث ١.
[٣] أي وافق " الشيخ " في هذا القول " المفيد ".
والمراد من موافقة المفيد للشيخ مع أن الشيخ تلميذ له ومتأخر عنه: إن المفيد ذهب إلى هذا المذهب.
[٤] أي أن المفيد خالف الشيخ في النفي في المرة الأولى. فإنه لا قائل به بل يقول: ينفى الرجل القواد في المرتبة الثانية.
[٥] لأن الغرض الأولي ستر المرأة عن إشاعة الفحشاء فتستر حتى لا يصدر الفعل عنها مرة أخرى. فإذا نفيت حصل نقض الغرض عن سترها.
[٦] أي ولكون استيفاء الحد يجب أن يكون في وقت ثبوته.
[٧] أي قبل أن يكمل عددهم.
[٨] أي العدد المطلوب في الشهادة. ولكن مع ذلك يحدون قبل الاكمال.
[٩] أي إقامة الحد كما لو كان المحدود مريضا، أو امرأة حاملة.