(ولو أقر بحد ثم تاب تخير الإمام في إقامته عليه) والعفو عنه (رجما كان) الحد (أو غيره) على المشهور، لاشتراك الجميع في المقتضي [٥] ولأن التوبة إذا أسقطت تحتم أشد العقوبتين [٦]، فإسقاطها [٧] لتحتم الأخرى [٨] أولى، ونبه بالتسوية [٩] بينهما على خلاف ابن إدريس حيث
[١] بالرفع عطفا على مدخول هو. وهذا وجه ثان لاشتراك القتل والرجم في المقتضي وهو " الانكار ".
[٢] بالرفع أيضا عطفا على مدخول هو. وهذا وجه ثالث لاشتراك القتل والرجم في المقتضي وهو " الانكار ".
حاصله: أن " الشارع المقدس " قد أخذ في إراقة الدماء غاية الاحتياط التام وأنه يحاول مهما أمكن في عدم إراقتها ويسعى في الاحتفاظ عليها مهما بلغ الأمر.
[٣] دليل لعدم سقوط القتل بالانكار بعد الاقرار. أي ومن النص في الأخبار على السقوط.
[٤] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن بطلان قياس ما يوجب القتل بما يوجب الرجم هذا دليل ثان لعدم سقوط القتل.
[٥] وهي التوبة بعد الاقرار.
[٦] وهو الرجم.
[٧] أي اسقاط التوبة.
[٨] وهو الأخف الذي هو الجلد.
[٩] في قول المصنف: " رجما كان أو غيره ".
[٢] بالرفع أيضا عطفا على مدخول هو. وهذا وجه ثالث لاشتراك القتل والرجم في المقتضي وهو " الانكار ".
حاصله: أن " الشارع المقدس " قد أخذ في إراقة الدماء غاية الاحتياط التام وأنه يحاول مهما أمكن في عدم إراقتها ويسعى في الاحتفاظ عليها مهما بلغ الأمر.
[٣] دليل لعدم سقوط القتل بالانكار بعد الاقرار. أي ومن النص في الأخبار على السقوط.
[٤] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة " أي ومن بطلان قياس ما يوجب القتل بما يوجب الرجم هذا دليل ثان لعدم سقوط القتل.
[٥] وهي التوبة بعد الاقرار.
[٦] وهو الرجم.
[٧] أي اسقاط التوبة.
[٨] وهو الأخف الذي هو الجلد.
[٩] في قول المصنف: " رجما كان أو غيره ".