وفيه [٢] نظر إذا حد القواد خمسة وسبعون، والمصنف والعلامة وجماعة لم يحدوه [٣] في جانب القلة كما أطلق [٤] في الرواية، لجواز أن يريد بالحد [٥] التعزير ولا تقدير له [٦] قلة، ومع ضعف المستند [٧] في كل واحد من الأقوال [٨] نظر.
[١] إن حد الشرب، أو القذف ثمانون سوطا. فالتعزير لا بد أن لا ينقص عن ذلك.
[٢] أي وفيما ذهب إليه ابن إدريس من عدم نقصان التعزير عن الثمانين لأنه حد الشرب أو القذف، نظر. وقد ذكر رحمه الله وجه النظر.
[٣] أي العلامة وجماعة من الفقهاء لم يحدوا التعزير في جانب القلة كما حدوه في جانب الكثرة، بل جعلوه مطلقا.
[٤] أي كما أن لفظ الحد المراد منه التعزير ورد مطلقا في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٢٦ في قوله عليه السلام: أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد. حيث لم يقيد عليه السلام مقدار الحد، بل أو كل أمره إلى المقر.
[٥] أي بالحد الذي ورد في هذه الرواية.
[٦] أي لهذا الحد الوارد في هذه الرواية المراد منها: التعزير.
[٧] أي ومع ضعف سند هذه الرواية المشار إليها الهامش رقم ٥ ص ١٢٦، لأن في طريقها " محمد بن قيس " وهو مشترك بين الثقة والمجهول إذا روى عن الإمام الباقر عليه السلام.
[٨] هذا أوان الشروع في الاشكال من " الشارح " على الأقوال المذكورة وهي ثلاثة.
" الأول ": هو الضرب حتى ينهى عن نفسه ولا يتجاوز المائة كما أفاده المصنف.
[٢] أي وفيما ذهب إليه ابن إدريس من عدم نقصان التعزير عن الثمانين لأنه حد الشرب أو القذف، نظر. وقد ذكر رحمه الله وجه النظر.
[٣] أي العلامة وجماعة من الفقهاء لم يحدوا التعزير في جانب القلة كما حدوه في جانب الكثرة، بل جعلوه مطلقا.
[٤] أي كما أن لفظ الحد المراد منه التعزير ورد مطلقا في الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥ ص ١٢٦ في قوله عليه السلام: أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد. حيث لم يقيد عليه السلام مقدار الحد، بل أو كل أمره إلى المقر.
[٥] أي بالحد الذي ورد في هذه الرواية.
[٦] أي لهذا الحد الوارد في هذه الرواية المراد منها: التعزير.
[٧] أي ومع ضعف سند هذه الرواية المشار إليها الهامش رقم ٥ ص ١٢٦، لأن في طريقها " محمد بن قيس " وهو مشترك بين الثقة والمجهول إذا روى عن الإمام الباقر عليه السلام.
[٨] هذا أوان الشروع في الاشكال من " الشارح " على الأقوال المذكورة وهي ثلاثة.
" الأول ": هو الضرب حتى ينهى عن نفسه ولا يتجاوز المائة كما أفاده المصنف.