(وصلبه على تقدير اختياره [٣]، أو وجود مرتبته [٤] في حالة كونه (حيا [٥] أو مقتولا على اختلاف القولين) فعلى الأول [٦]، الأول، وعلى الثاني [٧] الثاني.
(ولا يترك) على خشبته حيا [٨]، أو ميتا [٩]، أو بالتفريق [١٠] (أزيد من ثلاثة أيام) من حين صلبه ولو ملفقة [١١].
والظاهر أن الليالي غير معتبرة. نعم تدخل الليلتان المتوسطتان تبعا
[١] فكما أن القصاص لا يسقط بالتوبة قبل الظفر فعدم سقوطه بالظفر به أولى، لأنه واجب القتل على كل حال. إن حدا فحد، وإن قصاصا فقصاص.
[٢] كقطع إصبع، أو رجل. أو يد. أو شفة.
[٣] أي اختيار الحاكم بناء على التخيير.
[٤] بناء على كون الأحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب إليه الشيخ وجماعة.
[٥] أي يصلب في حالة كونه حيا، أو بعد قتله.
[٦] وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الأول فيصلب حيا.
[٧] وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل.
[٨] لو قلنا بأن يصلب حيا.
[٩] لو قلنا بأنه يصلب بعد القتل.
[١٠] بأن يصلب حيا على القول به، ثم يموت في أثناء ثلاثة أيام فتكمل الثلاثة بعد موته.
[١١] كما لو كان الصلب في أثناء نهار اليوم الأول فينزل في الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابع. فتكون المدة يومين كاملين، ويوما ملفقا من نصف ونصف.
[٢] كقطع إصبع، أو رجل. أو يد. أو شفة.
[٣] أي اختيار الحاكم بناء على التخيير.
[٤] بناء على كون الأحكام المذكورة على الترتيب كما ذهب إليه الشيخ وجماعة.
[٥] أي يصلب في حالة كونه حيا، أو بعد قتله.
[٦] وهو القول بالصلب حيا أي فعلى القول الأول فيصلب حيا.
[٧] وهو القول بالصلب ميتا أي فعلى القول الثاني يصلب ميتا بعد القتل.
[٨] لو قلنا بأن يصلب حيا.
[٩] لو قلنا بأنه يصلب بعد القتل.
[١٠] بأن يصلب حيا على القول به، ثم يموت في أثناء ثلاثة أيام فتكمل الثلاثة بعد موته.
[١١] كما لو كان الصلب في أثناء نهار اليوم الأول فينزل في الوقت الذي صلب فيه من اليوم الرابع. فتكون المدة يومين كاملين، ويوما ملفقا من نصف ونصف.