(ولو تاب) المحارب (قبل القدرة [٧] عليه سقط الحد) من القتل والقطع. والنفي (دون حق الآدمي) من القصاص في النفس. والجرح والمال (وتوبته بعد الظفر) أي ظفر الحاكم به (لا أثر لها في اسقاط حد [٨] أو غرم) لمال [٩]،
[١] ثم يقتل.
[٢] أي هذا الجرح يقتص من المحارب قبل القطع. في العضو الذي يراد قطعه.
[٣] أي ومن الأقسام التي لم يذكرها الشيخ وليست واردة في الروايات.
ومرجع الضمير في ومنها: الأقسام.
[٤] أي في الموردين. وهما: لو أخذ المال وجرح أو قتل وجرح من دون أخذ المال.
[٥] وهو ما لو أخذ المال وجرح ولم يقتل مع أخذ المال من المحارب عينا أو بدلا.
[٦] وهو ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال.
[٧] أي قبل إلقاء القبض عليه.
[٨] وهو القتل. أو القطع. أو النفي.
[٩] فإنه يجب ارجاع المال لصاحبه على كل حال، سواء تاب أم لم يتب.
[٢] أي هذا الجرح يقتص من المحارب قبل القطع. في العضو الذي يراد قطعه.
[٣] أي ومن الأقسام التي لم يذكرها الشيخ وليست واردة في الروايات.
ومرجع الضمير في ومنها: الأقسام.
[٤] أي في الموردين. وهما: لو أخذ المال وجرح أو قتل وجرح من دون أخذ المال.
[٥] وهو ما لو أخذ المال وجرح ولم يقتل مع أخذ المال من المحارب عينا أو بدلا.
[٦] وهو ما لو قتل وجرح ولم يأخذ المال.
[٧] أي قبل إلقاء القبض عليه.
[٨] وهو القتل. أو القطع. أو النفي.
[٩] فإنه يجب ارجاع المال لصاحبه على كل حال، سواء تاب أم لم يتب.