وربما قيل بالاقتصار على رجمه [٤] مطلقا.
والأقوى ما اختاره [٥] المصنف، لدلالة الأخبار [٦] الصحيحة عليه. وفي كلام علي عليه السلام حين جمع للمرأة بينهما [٧]، جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله [٨]. ومستند
عن " محمد بن مسلم " عن " أبي جعفر " عليه السلام في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثم رجم.
وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في المحصن والمحصنة: جلد مائة ثم رجم.
[١] أي بين الجلد والرجم.
[٢] أي الزاني. إليك نص الحديث.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم نفس المصدر الحديث ١٤.
[٣] أي وغير الشيخ والشيخة يقتصر فيه على الرجم فقط.
[٤] أي رجم المحصن مطلقا، سواء كان شيخا وشيخة، أم شابا وشابة.
من دون اعتبار الشيخوخة.
[٥] وهو الجمع بين الجلد والرجم في المحصن مطلقا وإن كان شابا.
[٦] أي لدلالة الأخبار الصحيحة الدالة على الجمع بين الجلد والرجم المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ٨٥ الحديث ١٣ - ١٢. وغيرهما من الأخبار المذكورة في نفس المصدر.
[٧] أي بين الجلد والرجم.
[٨] " ومستدرك الوسائل ". المجلد ٣ ص ٢٢٢. الحديث.
وعن " زرارة " عن " أبي جعفر " عليه السلام في المحصن والمحصنة: جلد مائة ثم رجم.
[١] أي بين الجلد والرجم.
[٢] أي الزاني. إليك نص الحديث.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم نفس المصدر الحديث ١٤.
[٣] أي وغير الشيخ والشيخة يقتصر فيه على الرجم فقط.
[٤] أي رجم المحصن مطلقا، سواء كان شيخا وشيخة، أم شابا وشابة.
من دون اعتبار الشيخوخة.
[٥] وهو الجمع بين الجلد والرجم في المحصن مطلقا وإن كان شابا.
[٦] أي لدلالة الأخبار الصحيحة الدالة على الجمع بين الجلد والرجم المشار إليها في الهامش رقم ٤ ص ٨٥ الحديث ١٣ - ١٢. وغيرهما من الأخبار المذكورة في نفس المصدر.
[٧] أي بين الجلد والرجم.
[٨] " ومستدرك الوسائل ". المجلد ٣ ص ٢٢٢. الحديث.