وكذا القول في كل حدين اجتمعا ويفوت أحدهما بالآخر فإنه يبدأ بما يمكن معه الجمع، ولو استويا [٢] تخير.
(ثم تدفن المرأة إلى صدرها، والرجل إلى حقويه) وظاهره [٣] كغيره:
إن ذلك على وجه الوجوب. وهو [٤] في أصل الدفن حسن للتأسي [٥] أما في كيفيته [٦] فالأخبار مطلقة، ويمكن جعل ذلك [٧] على وجه الاستحباب، لتأدي الوظيفة المطلقة بما هو أعم. وروى سماعة
[١] المشار إليه في الهامش رقم ٨ ص ٨٦.
[٢] أي الحدان كما لو كان عليه قذفان، أو حد شرب الخمر والقذف [٣] أي ظاهر " المصنف " كغيره من " الفقهاء " رضوان الله عليهم أن دفن المرأة إلى صدرها. والرجل إلى " حقويه ".
[٤] أي الوجوب المذكور في أصل الدفن وهو دفن المرأة والرجل إلى حد ما.
[٥] أي للتأسي " بالرسول " صلى الله عليه وآله.
[٦] أي كيفية الدفن هل هو إلى الصدر، أو إلى الحقو فالأخبار مطلقة لا إشارة فيها إلى الكيفية.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " الحدثية سنة ١٣٧٩ الجزء ٧ ص ١٧٤ - ١٨٤. الأخبار.
إليك نص بعضها عن أبي بصير قال: قال " أبو عبد الله ": تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار.
الحديث ١.
[٧] أي كيفية الدفن المذكور إلى الصدر في المرأة، وإلى الحقو في الرجل.
[٢] أي الحدان كما لو كان عليه قذفان، أو حد شرب الخمر والقذف [٣] أي ظاهر " المصنف " كغيره من " الفقهاء " رضوان الله عليهم أن دفن المرأة إلى صدرها. والرجل إلى " حقويه ".
[٤] أي الوجوب المذكور في أصل الدفن وهو دفن المرأة والرجل إلى حد ما.
[٥] أي للتأسي " بالرسول " صلى الله عليه وآله.
[٦] أي كيفية الدفن هل هو إلى الصدر، أو إلى الحقو فالأخبار مطلقة لا إشارة فيها إلى الكيفية.
راجع " الكافي " طبعة " طهران " الحدثية سنة ١٣٧٩ الجزء ٧ ص ١٧٤ - ١٨٤. الأخبار.
إليك نص بعضها عن أبي بصير قال: قال " أبو عبد الله ": تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام ثم الناس بعد بأحجار صغار.
الحديث ١.
[٧] أي كيفية الدفن المذكور إلى الصدر في المرأة، وإلى الحقو في الرجل.