وثانيها: أن يكون الواطئ بالغا فلو أولج الصبي حتى غيب مقدار الحشفة لم يكن محصنا وإن كان مراهقا.
وثالثها: أن يكون عاقلا. فلو وطء مجنونا وإن عقد عاقلا لم يتحقق الاحصان ويتحقق بوطئه عاقلا وإن تجدد جنونه.
ورابعها: الحرية فلو وطء العبد زوجته حرة، أو أمة لم يكن محصنا وإن عتق [٢] ما لم يطأ بعده [٣]، ولا فرق بين القن [٤] والمدبر [٥] والمكاتب بقسميه [٦]، والمبعض [٧].
وخامسها: أن يكون الوطء بفرج فلا يكفي الدبر، ولا التفخيذ، ونحوه كما سلف [٨]. وفي دلالة الفرج والإصابة على
[١] وهو قطع ذكره كله.
[٢] أي وإن عتق العبد الواطئ بعد الوطئ.
[٣] أي بعد العتق.
[٤] وهو المملوك الممحض في الرقية بحيث لم يتحرر منه شئ ولم يكن مدبرا ولا مكاتبا.
[٥] وهو الذي يعتق بعد وفاة مولاه.
[٦] وهما: المشروط. والمطلق.
[٧] وهو المملوك المحرر منه بعضه.
[٨] قريبا عند قول (الشارح): (ولا إصابة الدبر، ولا ما بين الفخذين)
[٢] أي وإن عتق العبد الواطئ بعد الوطئ.
[٣] أي بعد العتق.
[٤] وهو المملوك الممحض في الرقية بحيث لم يتحرر منه شئ ولم يكن مدبرا ولا مكاتبا.
[٥] وهو الذي يعتق بعد وفاة مولاه.
[٦] وهما: المشروط. والمطلق.
[٧] وهو المملوك المحرر منه بعضه.
[٨] قريبا عند قول (الشارح): (ولا إصابة الدبر، ولا ما بين الفخذين)