ويجب الحد ثمانون جلدة بتناوله) أي تناول شئ مما ذكر من المسكر والفقاع والعصير. وفي إلحاق الحشيشة بها [٤] قول حسن، مع بلوغ المتناول، وعقله، واختياره، وعلمه [٥] (وإن كان [٦] كافرا إذا تظاهر به) أما لو استتر، أو كان صبيا، أو مجنونا، أو مكرها، أو مضطرا لحفظ الرمق، أو جاهلا بجنسه [٧]، أو تحريمه [٨] فلا حد
[١] أي نجاسة الخمر فإذا صار الخمر بالانقلاب خلا وطهر به مع أن نجاسته أقوى من نجاسة العصير فالعصير أولى في طهارته منه بالانقلاب، لأنه أضعف نجاسة من الخمر.
[٢] أي مع أن صيرورة العصير دبسا.
[٣] أي استصحاب النجاسة في العصير الذي صار دبسا، لأنه قبل صيرورته دبسا كان نجسا فبصيرورته دبسا يشك في زوال النجاسة فتستصحب، للشك في كون الدبس يطهر العصير.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا بالانقلاب. فحينئذ يكون طاهرا كما هو الحال في الخمر لو انقلب خلا.
[٤] أي بهذه الثلاثة.
[٥] أي علمه بأن الحشيشة مسكرة، أو بعلمه بأن هذا الشئ حشيش، أو يعلم بكون الشئ حشيشا ومسكرا. ولكن لا يعلم حرمة شربها.
[٦] أي الشارب.
[٧] كما في الجهل بالموضوع.
[٨] كما في الجهل بالحكم.
[٢] أي مع أن صيرورة العصير دبسا.
[٣] أي استصحاب النجاسة في العصير الذي صار دبسا، لأنه قبل صيرورته دبسا كان نجسا فبصيرورته دبسا يشك في زوال النجاسة فتستصحب، للشك في كون الدبس يطهر العصير.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا بالانقلاب. فحينئذ يكون طاهرا كما هو الحال في الخمر لو انقلب خلا.
[٤] أي بهذه الثلاثة.
[٥] أي علمه بأن الحشيشة مسكرة، أو بعلمه بأن هذا الشئ حشيش، أو يعلم بكون الشئ حشيشا ومسكرا. ولكن لا يعلم حرمة شربها.
[٦] أي الشارب.
[٧] كما في الجهل بالموضوع.
[٨] كما في الجهل بالحكم.