(ومن أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه [٣]، أو يبلغ المئة) [٤] والأصل فيه رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال: أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحد [٥] وبمضمونها [٦] عمل الشيخ وجماعة، وإنما قيده [٧] المصنف بكونه لا يتجاوز المئة، لأنها أكبر الحدود وهو حد الزنا.
وزاد ابن إدريس قيدا آخر [٨] وهو أنه لا ينقص عن ثمانين نظرا
[١] أي بأن حكم عليه السلام أن على المرأة التي افتضت جارية بيدها مهر نسائها.
[٢] نفس المصدر. الحديث ٢.
[٣] أي يقول المحدود حين يضرب: كفاني الضرب.
والمراد من " بحد " في قول المصنف: " ومن أقر بحد على نفسه ": ما يشمل التعزير. أي الحد المطلق.
[٤] أي يكتفي بهذا المقدار من الضرب ولا يتجاوز عن المائة، بل يقف عليها.
[٥] " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢١٩. الحديث ١ [٦] أي وبمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥.
[٧] أي إنما قيد " المصنف " الحد الذي يراد منه التعزير بعدم تجاوزه المائة لأن المائة أكبر الحدود وهي تجري في حق الزاني.
[٨] أي " ابن إدريس " زاد قيدا آخر علاوة على قيد المصنف وهو " عدم تجاوز التعزير المأة ". وذلك القيد هو " عدم نقصان التعزير عن الثمانين ".
[٢] نفس المصدر. الحديث ٢.
[٣] أي يقول المحدود حين يضرب: كفاني الضرب.
والمراد من " بحد " في قول المصنف: " ومن أقر بحد على نفسه ": ما يشمل التعزير. أي الحد المطلق.
[٤] أي يكتفي بهذا المقدار من الضرب ولا يتجاوز عن المائة، بل يقف عليها.
[٥] " الكافي " طبعة " طهران " سنة ١٣٧٩. الجزء ٧ ص ٢١٩. الحديث ١ [٦] أي وبمضمون هذه الرواية المشار إليها في الهامش رقم ٥.
[٧] أي إنما قيد " المصنف " الحد الذي يراد منه التعزير بعدم تجاوزه المائة لأن المائة أكبر الحدود وهي تجري في حق الزاني.
[٨] أي " ابن إدريس " زاد قيدا آخر علاوة على قيد المصنف وهو " عدم تجاوز التعزير المأة ". وذلك القيد هو " عدم نقصان التعزير عن الثمانين ".