وكذا لا حكم لردة الغالط. والغافل. والساهي. والنائم. ومن رفع الغضب قصده وتقبل دعوى ذلك كله [٢]، وكذا الاكراه مع القرينة كالأسر.
وفي قبول دعوى عدم القصد إلى مدلول اللفظ مع تحقق الكمال نظر من [٣] الشبهة الدارئة للحد، وكونه [٤] خلاف الظاهر.
(ويستتاب) المرتد (إن كان) ارتداده (عن كفر) أصلي (فإن تاب، وإلا قتل، ومدة الاستتابة ثلاثة أيام في المروي) [٥] عن الصادق عليه السلام بطريق ضعيف. والأقوى تحديدها بما يؤمل معه [٦] عوده. ويقتل بعد اليأس منه [٧] وإن كان من ساعته.
ولعل الصبر عليه ثلاثة أيام أولى رجاء لعودته. وحملا للخبر [٨]
[١] أي لا يوجب الحاقه بالصاحي مطلقا حتى في كفره وإسلامه.
[٢] بأن قال: إني سكران. أو غضبان. أو غافل.
[٣] دليل لقبول دعواه.
[٤] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". أي ومن كون دعواه خلاف الظاهر. حيث إن عقله كامل، وشعوره عنده. فلا يكون تكلمه بالارتداد من غير قصد وإرادة.
[٥] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٥٤٨.
الحديث ٥.
[٦] مرجع الضمير: " ما الموصولة " المراد منها المدة.
[٧] أي من العود.
[٨] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٥.
وقد ضعف " الشارح " الخبر المذكور، لكنه استدل به هنا على الاستحباب
[٢] بأن قال: إني سكران. أو غضبان. أو غافل.
[٣] دليل لقبول دعواه.
[٤] بالجر عطفا على مدخول " من الجارة ". أي ومن كون دعواه خلاف الظاهر. حيث إن عقله كامل، وشعوره عنده. فلا يكون تكلمه بالارتداد من غير قصد وإرادة.
[٥] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٥٤٨.
الحديث ٥.
[٦] مرجع الضمير: " ما الموصولة " المراد منها المدة.
[٧] أي من العود.
[٨] وهو المشار إليه في الهامش رقم ٥.
وقد ضعف " الشارح " الخبر المذكور، لكنه استدل به هنا على الاستحباب