نعم لو أضاف الضيف ضيفا بغير إذن صاحب المنزل فسرق الثاني قطع، لأنه [٣] بمنزلة الخارج (وكذا) يقطع (الزوجان) أي كل منهما بسرقة مال الآخر (مع الاحراز) عنه، وإلا [٤] فلا.
(ولو ادعى السارق الهبة، أو الإذن له) من المالك في الأخذ (أو الملك [٥] حلف المالك ولا قطع)، لتحقق الشبهة بذلك [٦] على الحاكم وإن انتفت [٧]
[١] راجع " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨ ص ٢٠٦ الأحاديث. إليك نص بعضها.
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان. الحديث ٥.
وعن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال عليه السلام: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة. الحديث ٤.
[٢] بين كون المال المسروق محرزا عنهما فيقطعان، وبين عدم كونه محرزا فلا يقطعان.
[٣] أي لأن ضيف الضيف بمنزلة السارق الذي يأتي من الخارج، لا نفس الضيف حتى لا تقطع يده.
[٤] أي وإن لم يحرز كل واحد منهما ماله عن الآخر فسرقه أحدهما فلا قطع.
[٥] أي ادعى السارق ملك المسروق.
[٦] أي بادعاء السارق الهبة، أو الإذن من المالك، أو ملكه له.
[٧] أي وإن انتفت الشبهة في الواقع عن السارق، لأنه لم يكن مشتبها عليه بل يعلم بأنه يسرق مالا حراما عقوبته القطع، لكن الدعوى تثبت شبهة عند الحاكم
عن " أبي عبد الله " عليه السلام قال: لا يقطع الأجير والضيف إذا سرقا لأنهما مؤتمنان. الحديث ٥.
وعن سماعة قال: سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الأجير متاعه فسرقه فقال عليه السلام: هو مؤتمن، ثم قال: الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة. الحديث ٤.
[٢] بين كون المال المسروق محرزا عنهما فيقطعان، وبين عدم كونه محرزا فلا يقطعان.
[٣] أي لأن ضيف الضيف بمنزلة السارق الذي يأتي من الخارج، لا نفس الضيف حتى لا تقطع يده.
[٤] أي وإن لم يحرز كل واحد منهما ماله عن الآخر فسرقه أحدهما فلا قطع.
[٥] أي ادعى السارق ملك المسروق.
[٦] أي بادعاء السارق الهبة، أو الإذن من المالك، أو ملكه له.
[٧] أي وإن انتفت الشبهة في الواقع عن السارق، لأنه لم يكن مشتبها عليه بل يعلم بأنه يسرق مالا حراما عقوبته القطع، لكن الدعوى تثبت شبهة عند الحاكم