وللشيخ قول بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف فيه الدخول إليه إلا بأذنه، وينتقض [٥] بالدار المفتحة الأبواب في العمران وصاحبها ليس فيها [٦]. وقيل: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه، وينتقض [٧] بذلك أيضا. وعلى الأول [٨] تخرج المراعاة [٩] دون الثاني. [١٠].
[١] أي ومع النظر إلى المال دائما.
[٢] أي من أن السرقة لا تكون إلا سرا كما في قول " المصنف ".
[٣] أي ومع غفلة المالك عن المال وإن كانت قليلة لا يكون مراعيا للمال [٤] أي بالمراعاة.
[٥] ما أفاده " الشيخ " بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف.
[٦] فإن مثل هذه ليست حرزا، مع أنه لا يجوز الدخول بها، إلا بإذن صاحبها.
[٧] أي وينتقض تعريف الحرز بأنه: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه - بالدار المفتوحة الأبواب فإن السارق منها يكون على خطر أيضا [٨] وهو قول الشيخ: إن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول إليه.
[٩] أي عن الحرزية. فالمراعاة تخرج عن تعريف الحرز. بناء على قول " الشيخ ".
[١٠] أي دون القول الثاني في تعريف الحرز: إن الحرز ما يكون سارقه على خطر. خوفا من الاطلاع عليه.
[٢] أي من أن السرقة لا تكون إلا سرا كما في قول " المصنف ".
[٣] أي ومع غفلة المالك عن المال وإن كانت قليلة لا يكون مراعيا للمال [٤] أي بالمراعاة.
[٥] ما أفاده " الشيخ " بأن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف.
[٦] فإن مثل هذه ليست حرزا، مع أنه لا يجوز الدخول بها، إلا بإذن صاحبها.
[٧] أي وينتقض تعريف الحرز بأنه: ما يكون سارقه على خطر خوفا من الاطلاع عليه - بالدار المفتوحة الأبواب فإن السارق منها يكون على خطر أيضا [٨] وهو قول الشيخ: إن الحرز كل موضع لم يكن لغير المتصرف الدخول إليه.
[٩] أي عن الحرزية. فالمراعاة تخرج عن تعريف الحرز. بناء على قول " الشيخ ".
[١٠] أي دون القول الثاني في تعريف الحرز: إن الحرز ما يكون سارقه على خطر. خوفا من الاطلاع عليه.