[١] وهو قول " الشارح ": لئلا يعير فاعلها: يدل على لزوم بعد البلدة بحيث لا يظهر فيها خبرها.
[٢] المراد من تحقق الامتثال: إطاعة الأمر الوارد في الاخراج. وقد تحقق في المرة الأولى ولا يحتاج إلى التعدد.
ولا يخفى عدم تحقق الامتثال بهذا النحو من الخروج والإعادة بمقتضى التعليل المذكور في كلام " الشارح ": لئلا يعير فاعلها. فإنها لو عادت إلى بلد الوطئ وقلنا بعدم اخراجها ثانيا يصدق التعليل المذكور.
[٣] أي البيع لم يناف فورية اخراج البهيمة.
[٤] أي الاخراج إما تعبدي.
[٥] أي بالبهيمة بأن يقال: هذه هي البهيمة التي وطأها فلان.
[٦] أي يعير مالكها بأن يقال: هذه البهيمة الموطوءة لهذا الرجل إذا لم يكن هو وطأها.
[٧] أي الثمن الذي دل عليه لفظ البيع في قول " المصنف ": وتباع.
[٨] حيث إن الفاعل يغرم قيمة الموطوء للمالك فتباع حينئذ عن الفاعل ويتصدق بثمنها عن الفاعل.
[٩] لأنه وطأها فغرمها أي خسرها فحينئذ تباع ويعطى ثمنها للمالك.
[٢] المراد من تحقق الامتثال: إطاعة الأمر الوارد في الاخراج. وقد تحقق في المرة الأولى ولا يحتاج إلى التعدد.
ولا يخفى عدم تحقق الامتثال بهذا النحو من الخروج والإعادة بمقتضى التعليل المذكور في كلام " الشارح ": لئلا يعير فاعلها. فإنها لو عادت إلى بلد الوطئ وقلنا بعدم اخراجها ثانيا يصدق التعليل المذكور.
[٣] أي البيع لم يناف فورية اخراج البهيمة.
[٤] أي الاخراج إما تعبدي.
[٥] أي بالبهيمة بأن يقال: هذه هي البهيمة التي وطأها فلان.
[٦] أي يعير مالكها بأن يقال: هذه البهيمة الموطوءة لهذا الرجل إذا لم يكن هو وطأها.
[٧] أي الثمن الذي دل عليه لفظ البيع في قول " المصنف ": وتباع.
[٨] حيث إن الفاعل يغرم قيمة الموطوء للمالك فتباع حينئذ عن الفاعل ويتصدق بثمنها عن الفاعل.
[٩] لأنه وطأها فغرمها أي خسرها فحينئذ تباع ويعطى ثمنها للمالك.