وقال ابن إدريس: أن هؤلاء [٢] إن كانوا محصنين جلدوا، ثم رجموا، وإن كانوا غير محصنين جلدوا، ثم قتلوا بغير الرجم جمعا بين الأدلة [٣].
بخلاف الرجم والقتل فإن التنافي بينهما واضح، لأن القضاء على المحدود يحصل بكل واحد منهما.
[١] أي الجمع بين الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٦٩.
وبين الأخبار المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
[٢] أي الزاني بذات محرم. والذمي بالمسلمة. والرجل بالمرأة مكرها لها.
[٣] وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٦٩ - والأخبار الواردة في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
وجه الجمع على ما اختاره " ابن إدريس " قدس سره: إن الآية المذكورة دلت على جلد مطلق الزاني من دون تفصيل بين الزناة كما عرفت في الهامش رقم ١ ص ٦٩.
والأخبار المذكورة في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦ دلت على قتل الزاني على إحدى الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم ٤ ص ٦٩.
وهناك أحاديث تأتي الإشارة إليها قريبا دلت على رجم الزاني المحصن. وجلد غيره فحينئذ الزاني على إحدى هذه الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم ٤ ص ٦٩ إن كان محصنا فيجلد، ثم يرجم فيحصل برجمه القتل المطلوب في الأخبار المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
وإما إن لم يكن محصنا فيجلد ثم يقتل بأي نحو حصل القتل ما عدى الرجم؟
[١] أي الجمع بين الآية الشريفة المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٦٩.
وبين الأخبار المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
[٢] أي الزاني بذات محرم. والذمي بالمسلمة. والرجل بالمرأة مكرها لها.
[٣] وهي الآية الكريمة المشار إليها في الهامش رقم ١ ص ٦٩ - والأخبار الواردة في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
وجه الجمع على ما اختاره " ابن إدريس " قدس سره: إن الآية المذكورة دلت على جلد مطلق الزاني من دون تفصيل بين الزناة كما عرفت في الهامش رقم ١ ص ٦٩.
والأخبار المذكورة في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦ دلت على قتل الزاني على إحدى الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم ٤ ص ٦٩.
وهناك أحاديث تأتي الإشارة إليها قريبا دلت على رجم الزاني المحصن. وجلد غيره فحينئذ الزاني على إحدى هذه الصور الثلاثة المذكورة في الهامش رقم ٤ ص ٦٩ إن كان محصنا فيجلد، ثم يرجم فيحصل برجمه القتل المطلوب في الأخبار المشار إليها في ص ٦٢ - ٦٥ - ٦٦.
وإما إن لم يكن محصنا فيجلد ثم يقتل بأي نحو حصل القتل ما عدى الرجم؟