وأولى بالجواز هنا [٣] لو قيل به ثم [٤]، لأنه ضرب من الاستمتاع [٥] (وروي) بسند ضعيف عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام (أن عليا عليه السلام ضرب يده) أي يد رجل استمنى بيده [٦]، وفي الأخرى [٧] عبث بذكره إلى أن أنزل (حتى احمرت) يده من الضرب (وزوجه من بيت المال) وهو مع ما في سنده [٨] حكم في واقعة مخصوصة
وفي جميع النسخ الموجودة عندنا: الخطية والمطبوعة بصيغة المضارع المجهول والصحيح: ما أثبتناه. أي لم تخص الآية الشريفة: " إلا على أزواجهم " حفظ الفرج في الزوجة، وملك اليمين بالجماع فقط. بل نفت وجوب حفظ الفرج عنهن.
فعليه يجوز للرجل الاستمتاع بفرجه في سائر أعضائهن ومنها: " الكف ".
[١] وهو الاستمناء بالكف.
[٢] بناء على القول بالتحريم.
[٣] في سائر البدن غير الكفين.
[٤] أي لو قيل بالجواز في الكفين.
[٥] بالزوجة والمملوكة المحللة.
[٦] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥٧٤.
الحديث ١.
[٧] أي وفي رواية أخرى. راجع نفس المصدر ص ٥٧٤. الحديث ٢.
[٨] أي مع ما في سند هذا الحديث من الضعف.
فعليه يجوز للرجل الاستمتاع بفرجه في سائر أعضائهن ومنها: " الكف ".
[١] وهو الاستمناء بالكف.
[٢] بناء على القول بالتحريم.
[٣] في سائر البدن غير الكفين.
[٤] أي لو قيل بالجواز في الكفين.
[٥] بالزوجة والمملوكة المحللة.
[٦] " الوسائل " طبعة " طهران " سنة ١٣٨٨. الجزء ١٨. ص ٥٧٤.
الحديث ١.
[٧] أي وفي رواية أخرى. راجع نفس المصدر ص ٥٧٤. الحديث ٢.
[٨] أي مع ما في سند هذا الحديث من الضعف.