نعم يؤدب لكذبه، أو صدور الفعل عنه، لامتناع خلوه [١] منهما ولا في المجنون [٢] بين المطبق ومن يعتوره الجنون أدوارا إذا وقع الاقرار حالة الجنون.
نعم لو أقر [٣] حال كماله حكم عليه.
ولا فرق في المملوك بين القن والمدبر، والمكاتب بقسميه [٤] وإن تحرر بعضه، ومطلق [٥] المبعض وأم الولد، وكذا لا فرق في غير المختار [٦] بين من ألجئ إليه بالتوعد، وبين من ضرب حتى ارتفع قصده [٧].
ومقتضى إطلاق اشتراط ذلك [٨]: عدم اشتراط تعدد مجالس الاقرار
إذن لا يكون الانعتاق مثل التصديق.
[١] أي خلو الصبي من الكذب، أو صدور الفعل عنه وهو الزنا، لأنه إما صادق فيؤدب على صدور الفعل منه.
وإما كاذب فيؤدب على صدور الكذب منه.
[٢] أي ولا فرق في المجنون أيضا.
[٣] أي من يعتريه الجنون أدوارا.
[٤] وهما: المشروط. والمطلق.
[٥] بالجر عطفا على مدخول بين. أي ولا فرق بين مطلق المبعض، وبين أم الولد، سواء كان تبعيضه بسبب الكتابة، أم بسبب العتق.
[٦] وهو المكره في الاقرار.
[٧] بأن اختل من حيث العقل بالضرب حتى زال عقله وارتفع أثر كلامه.
ويحتمل أن يكون المراد: الاقرار بالزنا لفظا، من دون قصد إلى المعنى، للخلاص من الضرب.
[٨] أي مقتضى اطلاق عبارة المصنف في اشتراط الاقرار أربع مرات.
[١] أي خلو الصبي من الكذب، أو صدور الفعل عنه وهو الزنا، لأنه إما صادق فيؤدب على صدور الفعل منه.
وإما كاذب فيؤدب على صدور الكذب منه.
[٢] أي ولا فرق في المجنون أيضا.
[٣] أي من يعتريه الجنون أدوارا.
[٤] وهما: المشروط. والمطلق.
[٥] بالجر عطفا على مدخول بين. أي ولا فرق بين مطلق المبعض، وبين أم الولد، سواء كان تبعيضه بسبب الكتابة، أم بسبب العتق.
[٦] وهو المكره في الاقرار.
[٧] بأن اختل من حيث العقل بالضرب حتى زال عقله وارتفع أثر كلامه.
ويحتمل أن يكون المراد: الاقرار بالزنا لفظا، من دون قصد إلى المعنى، للخلاص من الضرب.
[٨] أي مقتضى اطلاق عبارة المصنف في اشتراط الاقرار أربع مرات.