(ومن استحل شيئا من المحرمات المجمع عليها) من المسلمين بحيث علم تحريمها من الدين ضرورة (كالميتة، والدم، والربا، ولحم الخنزير) ونكاح المحارم، وإباحة الخامسة [٢] والمعتدة [٣]، والمطلقة ثلاثا [٤] (قتل إن ولد على الفطرة) لأنه مرتد. وإن كان مليا استتيب. فإن تاب، وإلا قتل، كل ذلك إذا لم يدع شبهة ممكنة في حقه، وإلا [٥] قبل منه.
ويفهم من المصنف وغيره أن الاجماع [٦] كاف في ارتداد معتقد خلافه [٧] وإن لم يكن معلوما ضرورة. وهو [٨] يشكل في كثير من أفراده على كثير من الناس.
[١] أي بدون الشرب.
[٢] أي الزوجة الخامسة بالعقد الدائم.
[٣] أي إباحة العقد عليها وهي في العدة.
[٤] أي إباحة العقد على المطلقة ثلاثا من دون أن ينكحها زوج آخر بالعقد الدائم، ثم يطؤها قبلا، ثم يطلقها مختارا، ثم تعتد، ثم ينكحها الزوج الأول بالعقد الجديد.
[٥] أي وإن ادعى شبهة ممكنة في حقه قبلت دعواه ولم يقتل.
[٦] أي الاجماع بما هو إجماع من دون أن يبلغ حد الضرورة من الدين.
[٧] أي خلاف الاجماع القائم على تحريم الشئ وإن لم يبلغ حد الضروري من الدين. فمن اعتقد خلاف مثل هذا الاجماع يقتل. هذا ما يفهم من ظاهر عبارة " المصنف ".
[٨] أي ويشكل ما يفهم من ظاهر عبارة " المصنف ": من أن مخالف الاجماع وإن لم يبلغ حد الضروري من الدين يقتل، لأن أكثر أفراد الاجماع لم يصل إلى كثير من الناس. اللهم ألا القليل منهم.
[٢] أي الزوجة الخامسة بالعقد الدائم.
[٣] أي إباحة العقد عليها وهي في العدة.
[٤] أي إباحة العقد على المطلقة ثلاثا من دون أن ينكحها زوج آخر بالعقد الدائم، ثم يطؤها قبلا، ثم يطلقها مختارا، ثم تعتد، ثم ينكحها الزوج الأول بالعقد الجديد.
[٥] أي وإن ادعى شبهة ممكنة في حقه قبلت دعواه ولم يقتل.
[٦] أي الاجماع بما هو إجماع من دون أن يبلغ حد الضرورة من الدين.
[٧] أي خلاف الاجماع القائم على تحريم الشئ وإن لم يبلغ حد الضروري من الدين. فمن اعتقد خلاف مثل هذا الاجماع يقتل. هذا ما يفهم من ظاهر عبارة " المصنف ".
[٨] أي ويشكل ما يفهم من ظاهر عبارة " المصنف ": من أن مخالف الاجماع وإن لم يبلغ حد الضروري من الدين يقتل، لأن أكثر أفراد الاجماع لم يصل إلى كثير من الناس. اللهم ألا القليل منهم.