الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٤١٥ - ( الحواريّة العامّة الأُولى )
ــ لعلّك تقصد الشراب الذي يتعَارف صنعه مِن نقيع الشعير المخمّر ويوجِب النشوة عادةً ويُسمّى بالفقّاع وهو حرام [ كما أنّه محكومٌ بالنجاسة ] .
* هل يجب الفحص والتأكّد قبل تناول الدواء مِن سلامة تركيبه لمعرفة ما إذا كان يحتوي على موادّ محرّمة ؟
ــ كلا ، لا يجب الفحص والتأكّد .
* تحتوي كثير من الأدوية والمطهّرات على الكحول بنسبٍ ضئيلة ، فهل يحقّ لي تناولها ، وهل هي نجسة ؟
ــ هي غير نجسة ويجوز لك تناولها .
* هناك كثير من الأسئلة العامّة المتفرّقة ضمن موضوعات مستجدة .
ــ سل ما شِئت .
* سأبدؤها أوّلاً بسؤال عن جواز التبرّع بالعين أو الكلية من إنسانٍ حيٍّ إلى إنسانٍ حيٍّ آخر ؟
ــ لا يجوز التبرّع بالعين ، وأمّا التبرّع بالكلية لِمَن لديه كِلية أُخرى سليمة فجائز .
* يوصي بعض الأشخاص باستئصال بعض الأجزاء مِن جِسمه بعد موته لزرعها في جِسم إنسانٍ محتاج إليها ، فهل تصحّ مثل هذه الوصيّة ويجوز قطع تلك الأجزاء حينئذ ؟
ــ [ كلاّ ، لا تصحّ ولا يجوز ] إذا كان الموصي مسلماً ، إلاّ إذا توقّف إنقاذ حياة مسلم على ذلك فيجوز حينئذٍ وإنْ لم يوصِ بها صاحبها ، ولكن [تثبُت الدية على القاطع] إلاّ مع الوصيّة بالقطع فلا