الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٤٠١ - ( الحواريّة العامّة الأُولى )
الى مدينته ، وربّما استمرّ كذلك لسنة أو أكثر ، فما حُكم صلاته هناك وصيامه ؟
ــ يُصلّي صلاةً تامّة ويصوم .
* ولو كان يُسافر ثلاث مرّات أو أربع مرّات أُسبوعيّاً طوال السنة لا من جِهة كون مهنته في السفر ، بل لأغراض أُخرى كأن يكون للتنزّه والسياحة أو لعلاجِ مريض ، أو لزيارة مراقد الأئمّة ( عليهم السلام ) وأمثال ذلك فما هو حكم صلاته ؟
ــ يُصلّي صلاةً تامّة ويصوم ؛ لأنّه يُعدُّ بذلك كثير السفر عند العرف ، ولو كان يُسافر مرّتين في الأُسبوع ويقيم خمسة أيّام في وطنه [فعليه أنْ يجمع بين القصر والتمام وفي شهر رمضان يجمع بين الصيام فيه وقضائه بعده] .
* ما دمنا نتحدّث عن السفر ، فاسمح لي أنْ أسألُك عن حُكم شخصٍ سافر بعد الزوال في شهر رمضان وكان صائماً .
ــ [يتمّ صومه] ولا قضاء عليه .
* وإذا سافر قبل الزوال ، وكان ناوياً ومصمّماً على السفر من الليل ؟
ــ [ليس له صيام هذا اليوم] فيفطر بعد وصوله الى حد الترخّص ، وعليه قضاؤه بعد ذلك .
* ولو سافر قبل الزوال ولم يكن ناوياً للسفر ولا مصمّماً عليه من الليل ؟