الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٥٦ - قال أبي وسأذكر لك بعض ما يُعتبر في الوقف ـ
وضعها السابق .
* لو فرضنا أنّ هذا الشخص مات قبل اِنقضاء المدّة المحدّدة ، فهل تعود سيارته الى ورثته يتقاسمونها كإرث ؟
ــ إذا مات الحابس بقي الشيء المحبوس على حبسه حتّى تنتهي المدّة ، فإذا انتهت عاد الى ورثته ويحقّ لهم التصرّف فيه .
* وهل يحقّ للإنسان أنْ يحبس مِلكه مدّة حياته على شخصٍ معيّن ؟
ــ نعم ـ يحقّ له ذلك ، ولا يجوز له الرجوع مادام حيّاً ، فإذا مات رجَع ذلك الشيء الى ورثته .
* إذا قال المالك لشخص : أسكنتك هذه الدار لك ولأولادك ؟
ــ لم يجز له الرجوع في هذه ( السكنى ) مادام الساكن موجوداً هو وأولاده فإذا ماتوا رجعت الدار الى مالكها أو ورثته .
* وإذا قال له : أسكنتك داري مدّة حياتك ، فمات الشخص المالك قبل الساكن ؟
ــ لم يجز للورثة اِخراج الساكن حتّى يموت، فاذا مات عادت الدار للورثة.
* أيجوز لزوج أنْ يوصي ( بتحبيس ) ثلث بستانه على زوجته لتنتفع مِن وارده مدّة حياتها ، على أنْ يعود الثلث بعد وفاتها إلي ورثة الزوج ؟
ــ نعم يجوز له ذلك .