الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥ - تـوطـئـة
ولا جملة : ( الظنّ بالركعات كاليقين ، أمّا الظن بالأفعال فكونه كذلك محلُّ إشكال ، فالأحوط فيما إذا ظنّ بفعل الجزء في المحل أنْ يمضي ويعيد الصلاة ، وفيما إذا ظنّ بعدَم الفعل بعد تجاوِز المحل أنْ يرجِع ويتداركه ويُعيد أيضاً ) .
ولا جملة : ( الأقوى أنّ التيمّم رافعٌ للحدَث رفْعاً ناقصاً لا يجزي مع الاختيار ، لكن لا تجِب فيه نيّة الرفع ولا نيّة الاستباحة للصلاة مثلاً ) .
ولم أعِ المقصود بـ ( إذا توضّأ في حالِ ضِيق الوقت عن الوضوء ، فإنْ قصد أمر الصلاة الأدائي بطَل ، وإنْ قصَد أمر غايةٍ أُخرى ـ ولو الكون على الطهارة ـ صحّ ) .
ولا بجملة : ( يكفي في استمرار القصد بقاء قصد نوع السفر ، وإنْ عدَل عن الشخص الخاص ) .
ولا بجملة : ( فلو أحدَث بالأصغر أثناء الغُسل أتمَّه وتوضّأ ، ولكن لا يترك الاحتياط بالاستئناف بقصد ما عليه مِن التمام أو الإتمام ، ويتوضّأ ) .
ولا بجملة : ( مناط الجهر والإخفات الصدق العرفي ) .
وغيرها كثير ممّا وقعت عيناي عليه ، ولم أدرك كنهه .
ودارت الدّنيا في عيني.. ثمّ دارت دورةً ثانية .
تُرى : كيف يتسنّى لي أنْ أعرف حلال الله فآتي به ؟ وحرام الله فأجتنبه ؟