الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ١٨٠ - حواريّة الصَّلاة الثانية
فقط أم للذّهاب والإياب .
* وضّح لي أكثر .
ــ إذا سافر مسافر ما لمدينةٍ تبعد عن محلّ سُكناه ( ٤٤كم ) فأكثر يجب عليه التقصير في صلاته ، بأنْ يُصلّي الصلاة ذات الأربع ركَعَات ركعتين فقط .
وكذلك إِذا سافر لمدينةٍ تبعد ( ٢٢كم ) عن بلد سُكناه وكان عازماً على الرجوع منها لبلده مرّة أُخرى في ذلك اليوم مثلاً .
* ومن أيِّ مكان يبدأ بقياس المسافة ؟
ــ يبدأ بقياس المسافة مِن المكان الّذي يُعد الإنسان بعد تجاوزه مسافراً عُرفاً ، وغالباً ما يَبدأ مِن آخر بيوت المدينة ولمسافة ٤٤كم .
٢ ـ أنْ يستمرّ المسافر في قصده فلو تغيّر رأيه وبدا له في أمره أتمّ صلاته ، إِلاّ أنْ يكون قد عزَم على الرجوع الى بلده وكان مسيره المتقدّم بضميمة العود والرجوع بمقدار المسافة فيجب عليه حينئذٍ القصر .
٣ ـ أنْ يكون سفَره سائغاً ، فلو كان نفس السفَر حراماً كما في بعض حالات سفَر الزوّجة بدون إذن زوجها ، أو كان يقصد الحرام في سفرِه بأن قصد السرِقة في سفرِه مثلا كان عليه أنْ يتمّ صلاته ، ويلحق بذلك ما إذا سافر للصيد لهواً فإنّه أيضاً يتمّ صلاته .
٤ ـ أنْ لا يمر المّسافر بوطنه وينزل فيه أو مقرّ أقامته فيُقيم