الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٩٣ - ( حواريّة الاستحاضة )
استحاضتها قليلة أو متوسّطة وأمّا إذا كانت كثيرة [فيلزمها ذلك أنْ أمكنها] وتتحفّظ مِن خروج الدم للفترة مِن نهاية الغُسل إلى نهاية الصلاة ، إذا لم يضرّ بحالها تحفّظها .
* وهل عليها أنْ تُسرع إلى الصلاة بعد الإتيان بما عليها مِن الطهارة ؟
ـ [نعم] .
ـ وماذا يترتّب على الاستحاضة مِن أحكام ؟
ـ أوّلاً : يجب على المستحاضة أنْ تتطهّر بعد انقطاع الدم للصلاة الآتية بالوضوء إنْ كانت استحاضتها قليلة أو متوسّطة ، وبالغسل إنْ كانت استحاضتها كثيرة .
ثانياً : يحرُم على المستحاضة بأقسامها الثلاثة مسّ كتابة القرآن الكريم قبل تحصيل طهارتها ، ويجوز بعدهُ قَبل إتمام صلاتها .
ثالثاً : يجوز طلاق المستحاضة أثناء الاستحاضة .
رابعاً : لا يترتّب على الاستحاضة ما كان يترتّب على الحيض : مِن حُرمة الاتّصال الجنسي ، وحرمة دخول المساجد ، والمكث فيها ، ووضع شيء فيها ، وقراءة آيات السجدة .
خامساً : يصحّ الصوم في الاستحاضة القليلة والمتوسّطة وإنْ لم تأتِ المستحاضة بما يجِب عليها للصلاة مِن الوضوء أو الغسل . وأمّا المستحاضة استحاضةً كثيرة فذَهَب جمعٌ من الفقهاء ( رضوان الله عليهم) إلى أنّ صحّة صومِها تتوقّف على إتيانها بما يجب عليها من غُسل الليلة السابقة على يوم الصوم ومن أغسال نهاريّة . و لكن