الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٨٥ - ( حواريّة النّفاس )
* وفترة النقاء الفاصلة بينهما ؟
ـ [حكمها أنْ تجمع فيها بين أعمال الطاهرة مِن النّفاس وما تتركه النفساء] .
* إذا انقطع نزف الدم ثمّ عاد ، ثمّ انقطع ، ثمّ عاد ، وهكذا ، ولكنّه لم يتجاوز بمجموعه عشرة أيّام ؟
ـ كانت أيّام الدم كلّها نفاساً وأما أيّام النقاء [فتجمع فيها بين أعمال الطاهرة وتروك النُفساء] .
* إذا أتمّت النفساء نفاسها ، ثمّ رأت الدّم بعد ذلك ؟
ـ كلّ دمٍ تراه النفساء بعد إتمام نفاسها وإِلى عشرة أيّام لاحقة فهو استحاضة ، سَواءٌ أكان الدّم بصفات دم الحيض أم لم يكن ، وسَواء أكان في أيّام عادتها أم لم يكن .
* وماذا يترتّب على النفساء من أحكام .
ـ يترتّب عليها كلّ ما ترتّب على الحائض مِن أحكام سَواءٌ أكانت واجبات أم مستحبّات أم مكروهات أم محرّمات [حتّى حرمة قراءة آية السجدة مِن سوَر العزائم ، ودخول مسجدَي مكّة والمدينة ولو علي نحو الاجتياز ، ودخول المساجد الأُخرى بغير اجتياز ، ووضع شيء في المساجد] راجع حواريّة الحيض .
* * * * *