الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٨٤ - ( حواريّة النّفاس )
* وما حكمها ؟
ـ أنْ تعتبر مدّة عادتها نفاساً ، خمسة أيّام في مثالنا السابق .
* والأيّام الباقية ؟
ـ تعتبرها استحاضة .
الثالث : مَن يتجاوَز نزف دمها عشرة أيّام ، وليس لها عادة عدديّة في الحيض محدّدة .
* ما حكمها ؟
ـ حكمها أنْ تعتبر مدّة نفاسها عشرة أيّام .
* إذا كانت النُفَساء ذات عادة في الحيض محدّدة ، وتجاوز نزف دمها عدد أيّام عادتها . وهي لا تدري هل سينقطع نزف الدم قبل عشرة أيّام ، أو سيستمر إلى ما بعد العشرة ؟
ـ يمكنها أنْ تترك العبادة اِلي تمام عشرة أيّام ، فإنْ انقطع نزف الدم اعتبرت المدّة كلّها نفاساً ، وإنْ تجاوز الدم اليوم العاشر تغتسل وتعمل عمل المستحاضة .
* وتلك المدّة الفاصلة بين نهاية عادتها وتمام العشرة ، تلك التي تركت فيها العبادة ؟
ـ تعتبرها استحاضة ، وتقضي ما فاتها فيها مِن عبادة .
* إذا انقطع نزف الدم في اليوم الأوّل ثُمّ عاد لينقطع مرّة أُخرى في اليوم العاشر مثلاً أو في أيِّ يوم كان قبله..؟
ـ كان النزف الأوّل والنزف الثاني كلاهما نفاساً .