الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٤٥ - الطبقة الثالثة
سأسألك إذن أوّلاً عن إرث الطبقة الأُولى ، ثُمّ انتقل الى الثانية ، فالثالثة .
ــ سل كما تشاء .
* إذا لم يكن للمتوفّى قريب مِن الطبقة الأُولى إلاّ أولاده فقط ؟
ــ ورِثوا ماله كلّه .
*فإنْ كان ابناً واحداً أو بنتاً واحدة ؟
ــ ورِث المال كلّه .
* وإنْ كانوا كلّهم ذكوراً فقط أو إناثاً فقط .
ــ تقاسَموا المال بينهم بالسويّة .
* أمّا إذا كانوا ذكوراً وإناثاً معاً .
ــ فـ (..لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ.. ) .
* هل يطلق لفظ الولد على الذّكر والأُنثى معاً ، أو على الذّكر وحده كما الشائع عندنا .
ــ يُطلق عليهما ، قال تعالى في كتابه الكريم ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ ) .
* لو فرضنا أنّ رجلاً مات وله ابنٌ وبنت ، فكيف يُقسّم بينهم الإرث ؟
ــ يُقسّم مال الميّت ثلاثة أسهُم ، للابن منه سهمان ، وللبنت سهمٌ واحد .
* إذا لم يكن للميّت قريب مِن الطبقة الأُولى غير أبوَيه ، وكان