الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٣٠٧ - هذا ولعقد الزواج شروط
مضى .
٢ـ قصد الإنشاء في إجراء الصيغة : بمعنى أنْ يقصد الزوجان أو وكيلاهما تحقّق الزواج ، فتقصد الزوجة بقولها : ( زوّجتك نفسي ) صيرورتها زوجة له ، كما أنّ الزوج يقصد بقوله : ( قبلت التزويج )، قبول زوجيّتها له وهكذا الوكيلان عن الزّوجين .
٣ـ رضا الزّوجين واقعاً . فالمهم هو الموافقة القلبيّة مِن الزوج ومِن الزوجة على الزواج .
* أحياناً ترضى الزوجة وتتظاهر بعدم الرضا حياءً وخجَلاً ؟
ــ إذا حصل رضاها واقعاً فهو كافٍ ، ولا يضرّ التظاهر بعدم الرّضا حينئذٍ والعكس بالعكس تماماً .
٤ـ تعيين الزوج والزوجة بحيث يمتاز كلٌّ منهما عن الآخرين ، بالاسم أو بالوصف أو بالإشارة فلا يصحّ العقد إذا قال رجل لآخر مثلاً : زوّجتك إحدى بناتي ولم يحدّدها .
٥ ـ [إجراء العقد باللغة العربيّة مع التمكّن منها] .
* وإنْ لم يتمكّن منها ؟
ــ يكفي غيرها من اللغات المُفهمة للتزويج ، أو يوكِّل مَن يتمكّن منها فيجري الوكيل العقد باللغة العربيّة .
٦ ـ [البلوغ] والعقل فيمن يجري العقد .
أضاف أبي :
إذا تمّت هذه الشروط صحّ العقد وحلّت الزّوجة على الزوج