الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٨١ - وهذه الشروط هي
حسب نوعه .
* قد يخرج ميّتاً ؟
* إذا ذُبِحت أُمّه أو نُحِرت وفق الشروط السابقة فمات في داخلها وكان تامّ الخِلقة قد نبت شعره أو صوفه أو وبَرُه حلّ أكل لحمه ، هذا ولا يجوز تأخير إخراج الجنين مِن بطن أُمّهِ الى أنْ يموت ، بل يجب التعجيل بشقّ بطنها بعد ذبحها فلو توانى الذابح في إخراجه حتّى مات لم يحلّ أكل لحمه .
* وإذا ماتت أُمّه مِن دون أنْ تُذبح أو تُنحر ومات جنينها في بطنها ؟
ــ حرُم أكل لحمه .
الشروط مارّة الذكر ـ قال أبي ـ إذا اجتمعت في ذبح حيوان أو نحره قُلنا : إنّ هذا الحيوان ( مذكّى ) فهو مذبوح وفق قواعد وأُصول الذباحة في الشريعة الإسلاميّة .
أضاف أبي شارحاً : ـ
والحيوانات بعضها مأكول اللحم كالغنم والبقر وغيرهما .
وبعضها غير مأكول اللحم كالأسد والنمر والثعلب والفهد والصقر والنسر ، وبعض الحشرات التي تسكن باطن الأرض .
وبعضها نجِس لا يطهر أبداً كالكلب والخنزير .
وتقع التذكية على كلِّ حيوان مأكول اللحم ، فإذا ذُكِّي طهُر وحلّ أكلُ لحمه ولا تقع على الحيوان النجس الذي لا يطهُر أبداً