الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٨ - تـوطـئـة
سِنّك .
لقد قرأت كتب الفقه فلَم أفهم منها شيئاً ذا بال ، مثلك تماماً.. غير أنّي لم أمتلك شجاعتك فأعترف بعجزي عن فهمها .
لقد حالت تربيتي المُحافظة ، وحَجَزَ حيائي الشديد ، بيني وبين سؤال أبي عن بعض خصوصيّات مرحلة المراهقة ثمّ الرجولة ، فلم أَكُن أُدرك أنّ البلوغ قد يتحقّق بغير العمُر الزمني المحدّد له ، إلى أنْ.. وقاطعت أبي :
* وهل يتحقّق البلوغ بغير ذلك ؟
ـ نعم يا بنيّ ، يتحقّق البُلوغ في الذكر إذا توفّرت إحدى علامات ثلاث : ـ
أوّلها : أنْ ينهي خَمس عشرة سنة قمريّة مِن عمره .
ثانيها : أنْ يخرج السائل المنوي منه سَواء خرج باتِّصالٍ جنسي أَم باحتلامٍ ، أَم بغيرهما .
ثالثها : أنْ ينبت الشعر الخشِن على العانة ، أقول الشعر الخشِن المُشابِه لشعر الرأس لأستثني بذلك الشعر الناعِم الذي يُغطّي ـ عادةً ـ أكثر مناطق الجسم كاليدين مثلاً .
* والعانة ؟
ـ العانة : منطقةٌ تقع أسفَل البطن فوقَ نقطة اتّصال العضو التناسلي بجدار البطن مباشرة .
هذه علامات البلوغ للذكر ، أمّا الأُنثى ؟