الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥٥ - وما يُلحق بها
* يتّفق البائع والمشتري أحياناً على بيع مِئة كيلو من الحنطة بمِئة وعشرين كيلو منها .
ــ هذا مِن الربا وهو محرّم .
* ويتّفقان أحياناً أُخرى على مِئة كيلو من الحنطة بمِئة كيلو مِن الحنطة زائداً خمسين ديناراً ؟
ــ هذا البيع مِن الربا كذلك وهو ـ كما عرفت ـ حرام ، إِلاّ أنْ يُضمّ الى الناقص شيئاً متموّلاً كالمنديل ويُقصد كون الحنطة في أحد الطرفين بإزاء المنديل في الطرف الآخر ، والخمسين ديناراً في ذاك الطرف بإزاء الحنطة في الطرف الأوّل فإنّه حينئذٍ يصحّ البيع مطلقاً ولا يستلزم الربا المحرم .
* وكيف أعرف أنّ هذه المعاملة مِن الربا فأجتنبها ؟
ــ يُشترط في تحقّق الربا بالمعاملة النقديّة شيئان :
١ ـ أنْ يكون كل مِن العِوَضين ممّا يُكال أو يُوزن : كالحنطة أو الشعير أو الرز أو العدَس أو الماش أو الفاكهة أو الذهب أو الفضّة ، وكل ما يوزن أو يكال .
٢ ـ أنْ يكونا من جِنسٍ واحد .
وإذا كانت المعاملة نسيئة أي البيع بالأجل فهل يُشترط في تحقّق الربا فيها نفس الأمرين المتقدّمين ؟
ــ [كلا بل يتحقّق الربا فيها مع فقدهما أيضاً في موردين :
أ ـ أنْ يكون كل من العوضين من الموزون أو المكيل مع