الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥٣ - وما يُلحق بها
للمشتري إرجاع البضاعة وإلغاء البيع .
٤ ـ إذا اِشترط البائع أو المشتري على الآخر شرطاً يخوِّله بموجبه فسخ البيع خلال مدّةٍ معيّنة فله حقّ فسخه خلال تلك المدّة .
٥ ـ إذا تعهّد أحد المتبايعين بالعمل بطريقةٍ معيّنة ولم يعمل وفق ما قال . أو اِشترط المشتري وجود صفةٍ خاصّة بالبضاعة فلم يجدها بعد الشراء ، كان له حقّ إلغاء البيع كما مرّ .
٦ ـ إذا اشترى المشتري شيئاً فوجد فيه عيباً جاز له إرجاعه ، كما إذا وجد البائع عيباً في الثمن جاز له إرجاعه واِستعادة البضاعة .
٧ ـ إذا تبيّن أنّ بعض الحاجات التي اِشتراها المشتري هي لغير البائع ، ولا يوافق مالكها على بيعها ، جاز للمشتري إلغاء البيع في تمامها .
٨ ـ إذا لم يتمكّن البائع مِن تسليم المبيع فللمشتري إلغاء البيع وإبطاله .
٩ ـ إذا كان المبيع حيواناً فللمشتري حقَّ إلغاء البيع وإرجاع الحيوان لصاحبه خلال ثلاثة أيّام مِن تاريخ البيع واِستعادة الثمن .
وهكذا لو كان الثمن حيواناً فإنّ للبائع حينئذ حقّ إلغاء البيع وإرجاع الحيوان الى المشتري خلال ثلاثة أيّام مِن تاريخ البيع واستعادة المبيع .
١٠ ـ إذا أرى البائع بضاعته بأفضل ممّا هي عليه في الواقع