الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٥٢ - وما يُلحق بها
الأبِّ والجدِّ للأب والوصيّ لأحدهما ـ مراعاةً لمصلحته .
* وهل يحقّ للصبيّ أنْ يتوكّل عن غيره كأبيه أو جدّه في بيع ماله ؟
ــ نعم يحقّ له ذلك .
* ولو تمّ البيع وفق الشروط مارّة الذكر . بيع أيّ شيء ، فهل يحقّ للمشتري أنْ يعيد ما اشتراه ويستعيد الثمن ؟ وهكذا هل يجوز للبائع أنْ يعيد الثمن ويستعيد ما باعه .
ــ يحقّ إلغاء البيع في حالات عدّة :
١ ـ إذا كان البائع والمشتري مازالا بعد مصطحبين في محلّ البيع أو في الطريق مثلاً ولم يتفرقا ، فيحقّ لأيٍّ منهما إلغاء البيع .
* وإذا تفرّقا وذهبَ كلّ منهما لحاله وسبيله ؟
ــ عندئذ يلزم البيع ويثبت .
٢ ـ إذا كان البائع أو المشتري مغبوناً فيحقُّ له إلغاء البيع ، فمثلاً إذا باع البائع بأقلِّ من القيمة السوقيّة للبضاعة بفرقٍ واضح غير قابل للتسامح وهو لا يعلم ثُمّ علِم بذلك فيحقّ له إلغاء البيع ، وكذلك إذا اشترى المشتري بأكثر من القيمة السوقيّة للبضاعة وهو لا يدري ، ثُمّ تبيّن له فيحقّ له إرجاع البضاعة واِستعادة ماله الذي دفعه .
٣ ـ إذا اعتقد المشتري وجدان البضاعة الشخصيّة الغائبة حين البيع لبعض الصفات ـ أمّا لإخبار البائع أو اعتماداً على رؤيةٍ سابقة ـ فاشتراها ثُمّ تبيّن له بعد ذلك أنّ البضاعة فاقدة لتلك الصفات فيحقّ