الفتاوى الميسرة - الحكيم، السيد عبد الهادي - الصفحة ٢٤٥ - وما يُلحق بها
والربا حرام .
واحتكار الطعام ـ والمقصود به هنا القوت الغالب لأهل البلَد ـ واحتكار ما يتوقّف عليه تهيئة الطعام كالوقود ، وما يُعدُّ مِن مقوّماته كالملح والسمن انتظاراً لزيادة قيمتها السوقيّة مع حاجة المسلمين ، أو من يلحق بهم من النفوس المحترمة إليها وعدَم وجود من يطرحها في الأسواق حرام .
والرشوة على القضاء بالحقّ أو الباطل حرام .
واللعب بآلات القمار كالشطرنج والدومنة والطاولي مع الرهن ، بل اللعب بالشطرنج والطاولي [ونحوهما] مِن دونِ رهنٍ أيضاً حرام .
وزيادة أحدٍ في ثمن شيءٍ لا يُريد شراءه حقيقةً ، بل مِن أجل أنْ يسمعه غيره فيزيد في سِعر ذلك الشيء بعد زيادته حرام [وإِنْ خلا عن تغرير الغير وغشّه] .
وشراء المأخوذ بالقمار أو السرقة حرام ، وغيرها .
* هذه كلّها محرّمات . فهل هناك مكروهات ؟
ــ نعم ، هناك من الأنشطة التجاريّة ما هو مرجوح عند المشرّع الإسلامي ، ولكن رغبة تركه واجتنابه والنأي عنه غير ملزمة للمكلّفين فهو مكروه لا محرّم .
* اِضرب لي مثلاً ؟
ــ بيع العقار مثلاً مكروه إِلاّ أنْ يشتري بثمنه عقاراً آخر .